الباب الثاني
المواريـــث
1- الفروض المقدرة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
2- الإقعاد هو إقعاد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابنه مقعد أبيهم في الميراث
3- إعطاء أولاد الولد الذي قد مات بحسب الحالات
4- لفظ الأولاد في اللغة العربية يعم الذكور والإناث
5- حرمة حرمان النساء من الميراث
6- أهل النصف
7- أهل الربع
8- أهل الثمن
9- أهل الثلثين
10- أهل الثلث
11- أهل السدس
12- وجوب إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء
13- معنى الكلالة
14- ترتيب الوارثون حسب درجة قربهم من الميت
15- تقديم من ينتسب إلى الميت بنسبين على من ينتسب إليه بنسب واحد في الميراث
16- خلاف الشيعة الجعفرية في توريث العصبات
17- يقاسم الجد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس
18- المسألة الحمارية
19- كيفية القسمة إذا كانت زوجة الميت حبلى
20- يقدم في قسمة التركات أهل الفرائض وما تبقى للعصبات
21- الأخوات مع البنات عصبة
22- وجوب العول إذا زادت السهام .
23- خلاف الحنفية والشافعية في توريث ذوي الأرحام
24- لا توريث لذوي الأرحام إلا في المذهب الحنفي والهادوي
25- في توريث ذوي الأرحام نصيب الذكور والإناث على السواء
26- وجوب حرمان قاتل مورثه من الميراث
27- وجوب حرمان المرتد من الميراث
28- لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين
29- ميراث ابن الملاعنة لأمه أو لعصبة أمه
30- وجوب توريث الطفل الذي مات حال ولادته إذا ظهرت عليه أمارة الحياة
31- ميراث ابن الزانية لأمه
32- ميراث العبيد المعتقين لعصباتهم وإن لم يكن معهم وارثون فلمعتقيهم
33- وقوف صحة قسمة الرجل أمواله في حياته على إجازة الورثة بعد موته
34- حرمة توريث أشرطة الأغاني
35- وجوب قضاء الديون التي استدانها الميت للضرورة على الدولة
36- حرمة حرمان الإناث من الميراث
37- حرمة قسمة تركة الغائب المنقطعة أخباره حتى يحكم القاضي الشرعي بموته
38- ليس للزوجة من بيت زوجها إلا نصيبها من الميراث
39- وجوب تقسيم الدية على الفرائض الشرعية بين الورثة
40- حرمة التصرف في تركة الإنسان الغائب حتى يحكم القاضي الشرعي بموته
41- آراء العلماء في كيفية توريث الغرقى والهدمى
الفروض المقدرة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس:
س: ما هي الفروض المذكورة في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الإجماع ؟
جـ: هي ست النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس و بعضهم يقول هي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما .
الإقعاد هو إقعاد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابنه مقعد أبيهم في الميراث:
س: ما هو الإقعاد في باب الفرائض ؟
جـ: الإقعاد بمعنى الوصية والوصية لا تكون إلا في حدود الثلث والمقصود بالإقعاد هو أن يقعد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابن ابنه مقعد أبيهم في الميراث . والعلماء يشترطون ألا يتجاوز الإقعاد الثلث لأنه وصية والوصية يجب ألا تتجاوز ثلث مال الموصي. وإذا زاد الإقعاد على الثلث فلا ينفذ إلا في الثلث . وإذا صادف أن الموصي قد أوصى بعدة وصايا غير الإقعاد فتتزاحم الوصايا كلها في الثلث وينقص على كل وصية بنسبتها مثل ديون المفلس إذا كانت أموال المفلس لا تفي بديونه . فإنه ينقص على جميع الدائنين بحسب نسبة ديونهم .
أما ديون الموصي فتخرج من رأس التركة لا من ثلث الميت لأن الدين يجب إخراجه قبل القسمة وقبل الوصايا وقبل كل شيء ومثل الدين مؤنة الدفن فإنها تخرج مع الدين من رأس التركة مطلقاً سواء أوصى بها الميت أم لم يوص بها .
س: رجل توفى أبوه قبل جده فأوصى له جده بمال معين من ر أس التركة مع كون هذا الرجل له أخت فهل تأخذ هذه الأخت نصيبها علماً بأن الجد لم يصرح بالوصية إلا لأولاد الإبن المتوفى ؟
جـ: ابن ابنه وبنت ابنه هما ليسا وارثين فالجد يوصي لمن شاء لكن في اختيارات وزارة العدل ما كان سيورثه الولد المتوفى لو عاش بعد والده يكون لأولاده من بعده سواء أوصى أو لم يوص بشرط أن يكونوا فقراء وأن يكون في حدود الثلث وقد صدر هذا بقانون رسمي وقَّع عليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهناك قاعدة فقهية تنص على أنه لا يرث من في الدرجة السفلى مع وجود من في الدرجة العليا .
س: توفيت امرأة ليس لها وارث سوى أخ وأخت من أب وأخ وأخت من أم وبنات بنتها التي توفيت أمهن في حياة جدتهن فكيف تقسم التركة مع العلم بأن الجدة لم توص لبنات بنتها بأيّ شئ وهن فقيرات؟
جـ: الإرث لهذه المرأه التي ماتت وخلفت أخ وأخت لأب وأخ وأخت لأم وبنات بنتها المتوفيه أمهن قبلها تكون على الصفة التالية: للأخ والأخت لأم ثلث التركة. يكون بينهما نصفين نصف للأخ لأم ونصف للأخت لأم أي يقسم بينهما على السواء للأخ لأم السدس . وللأخت لأم السدس وباقي الإرث تكون للعصبة وهما الأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا قسمنا التركة على القراريط وجعلنا التركة 24 قيراطاً يكون للأخ لأم أربعة قراريط والأخت لأم أربعة قراريط والباقي ستة عشر قيراطاً. فللأخ لأب عشرة قراريط وثلثي قيراطاً وللأخت لأب خمسة قراريط وثلث قيراط ولا شئ لبنات البنت لكونهن في درجة أدنى من درجة الأخوات والأخوة المذكورين ولا يرث من هو في درجة سفلى في وجود من هو أعلى منه وأيضاً بنات البنت هن من ذوي الأرحام وليس من العصبات ولا من ذوي السهام وقد أختلف العلماء في ذوي الأرحام هل لهم إرث أم لا فذهب بعض العلماء إلى أن ذوي الأرحام يرثون بشرط أن لا يكون من الورثة من هو أقدم منهم وأولى بالإرث من ذوي السهام والعصبات وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية التي لا تحكم بالإرثية لمن كان رحماً أو لا تعطي من كان رحماً من تركة المتوفى إلا إذا لم يكن هناك وارثاً أقدم من ذوي الأرحام وهم أهل السهام والعصبات وذوو الأرحام لا يرثون مطلقاً سواءً كان ذوو العصوبة موجودين أم غير موجودين فلا حظ لذوي الأرحام من التركة ولا يرثون لأن سبب الميراث عند أهل هذا القول الثاني منحصر في ذوي السهام والعصبات وهذا قول الشافعي ولهذا فإن بنات البنت ليس لهن أرث لا عند الشافعية ولا عند الهادوية. لأن ذوي الأرحام عند الشافعية لا يرثون مطلقاً. أما عند الزيدية الهادوية فلكون أرثهم مشروطاً بعدم وجود من هو أقدم منهم وهم العصبات وذوو السهام. اللهم إلا إذا كانت المتوفيه قد أوصت لبنات بنتها فاللازم أخراج الوصية في حدود ثلث التركة وهو ما يسمى بالإقعاد إلا أنه كان من وزارة العدل دراسة هذه المسألة وتقرير إخراج نصيب من مات من أولاد المتوفى قبل وفاة المورث سواءً هو الجد أم الجدة وسواءً كان الأحفاد ذكوراً أم إناثا وسواء كان العدد قليلاً أم كثيراً أم كان واحداً فقط بشرط أن يكون الحفيد أو الأحفاد فقراء وإذا كانوا غير فقراء فلا حق لهم في تركة المتوفى وهذه هي الوصية الإجبارية لأن القسَّام يجبر الورثة على إخراج ما كان سيرثه ابن المتوفى أو بنت المتوفى لأولاد الإبن أو البنت ولا يحتاج القسَّام في أن يسمع من الورثة إجازتهم له على إخراج هذا النصيب وهذا الاختيار الصادر من وزارة العدل قد رفع إلى السلطات العليا وقد صدر بموجبه قرار جمهوري ضمن قرار قوانين المواريث والوصايا الذي جمع (73) ثلاثة وسبعين مادة وهذه المسألة منصوص عليها في المادة (33) ونصها: إذا توفي شخص ذكراً كان أم أنثى عن أولاد إبن غير وارثين له أو كانوا وارثين له بقدر يقل عن ميراث أبيهم منه لو كان حياً عند موته أو كانوا أولاد بنت من الطبقة الأولى والدهم فقير ولم يقعدهم المتوفى أو يوصي لهم أو أوصى لهم بقدر يقل عن نصيب مورثهم منه لو فرض حياً فيحسب من تركته بقدر نصيب مورثهم منه لو فرض حياً وبشرط أن لا يتجاوز عن ثلث التركة ولا أدري هل هو الآن مطبق في جميع المحاكم الشرعية في الجمهورية اليمنية أو مطبق في بعضها دون البعض الآخر أو أنه غير مطبق في جميعها.
مشروعية إعطاء أولاد الولد الذي قد مات بحسب الحالات:
س: ما رأيكم في توريث أولاد الولد الذي قد مات ؟
جـ: في رأيي بأنه يرضخ لهم بحسب أحوالهم عملاً بقوله تعالى : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾ [ سورة : النساء- آية 8] فعندي أنه لا يحرم أولاد الولد نهائياً ولا يعطونهم إرث والدهم كاملاً ولكن يعطون بحسب ظروفهم لأنه أحياناً يكون ابن الإبن موظفاً أو تاجراً أو معه إرث من أمه إن كانت بنت تاجر أو وصية من جدتهم أو غيرها . والعم فقير وأحياناً يكون ابن الإبن فقيراً ولا شيء مع أولاد الأولاد فيعطون بحسب الحالة وكل حالة تختلف عن الأخرى والمعمول به والمطبق في المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي كله أنه لا يرث أهل الطبقة السفلى مع أهل الطبقة العليا وفي اليمن قررت وزارة العدل توريث أولاد الإبن إذا كانوا فقراء بما لا يزيد على الثلث من تركة الميت.
عدم جواز قسمة الرجل الغائب غيبة طويلة ما لم يحكم القاضي الشرعي بموته:
س: حدث أن رجلاً غاب عن أهله منذ خمس وعشرين سنه وبعد عشر سنوات قام إخوته بتقسيم مخلف والدهم وأبقوا ميراثه فما قول العلماء هل يوزع ميراث الغائب على ورثته لطول غيبته أو أن يبقى ميراثه كما هو بدون توزيع حتى يعود أو يتأكدوا من وفاته أفيدونا؟
جـ: إعلم بأنه لا ينبغي قسمة مال الغائب ما دام غائباً لأن ملكيته ثابتة ولأن حياته هي الأصل ولا وجه للاستعجال الذي ذكرتماه ولا يحق لأحد المطالبة بنصيبه من الإرث ما دام المالك على قيد الحياة ولم يثبت أنه قد مات بحكم شرعي اللهم إلا إذا قد تقرر بحكم شرعي أن عمره قد تجاوز السبعين عاماً فلا مانع من تقسيم تركته بشرط أخذ الضمان من جميع الورثة بأنه إذا عاد الغائب يسلم كل واحد ما أخذ كما اجتهد بهذا بعض علماء اليمن المتأخرين ممن أدركنا عصره وإن كان الأحوط عندي هو وجوب بقاء التركة على ما هي عليه حتى يصل الغائب أو يصح موته بحكم شرعي لأن الأصل هو الحياة سواء لمن كان عمره فوق السبعين عاماً أو فوق التسعين هذا والله أعلم بالصواب إنه ولي الهداية والتوفيق.
س: ما المراد بلفظ الأولاد في اللغة العربية ؟
جـ: المراد به ما يعم الذكر والأنثى .
جواز تقدير سعاية الإبن في غرس الأشجار وإعطائه سعايته وقسمة باقي التركة:
س: رجل له أولاد واحد منهم غرس موضعاً للأشجار في حياة والدهم وهم في بيت واحد ثم توفي والدهم واقتسموا التركة فأفاد الولد أنه لم يعط من الموضع الذي زرعه أو ما يقابله من الأرض الأخرى ؟
جـ: اعلم أيها السائل أنه إذا صح ما جاء في السؤال ليس له إلا أتعابه وسعايته أما أصل الموضع فهو من جملة التركة والعبرة في هذا على البرهان عند القاضي الشرعي المتولي في المنطقة لأنه سيعرف من الطرفين ويحكم باللازم شرعاً ، كما أن الحكم الشرعي الصادر من الحاكم الشرعي له قوته وشرعيته فلا مانع من عرض القضية على القاضي ليحكم بالواجب شرعاً.
حرمة حرمان النساء من الميراث:
س: رأينا في بعض المحافظات أنَّ بعض الناس لا يورثون النساء ؟
جـ: هذا حرام مخالف للكتاب والسنة والإجماع .
وجوب قسمة التركة وإعطاء الأنثى فصل أو المستند الذي فيه بيان وتحديد نصيبها من التركة :
س: توجد لي أخت وحيده ولها عندي نصيبها من مخلف أبيها وهي لم تطالبني به فهل لي أن أعرض عليها ما يخصها أم كيف؟
جـ: عليك أن تقسم تركة المتوفى وتسلم لأختك ما يسمى بالفصل أو الفرز وهي الورقة التي تحدد ما لأختك من إرث أبيها لتبرأ ذمتك بما لديك لها من الإرث المذكور وإذا لم تقسم التركة حتى الآن فعليك أن تسلم غلول نصيبها من التركة مؤقتاً حتى تتم القسمة نهائياً لتركة أبيكم .
وجوب إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء:
س: يوجد أناس توفوا سنة 1382هـ وأناس توفوا قبل مائة سنه ولم تقسم تركاتهم ومخلفات كل من مات منهم ولا ما خلفه كل من مات من الذكور والإناث وأن من مات منهم أخذ تركته الأرشد من الورثة ووزع للورثة الأرض للقوت فقط إذا تضررت النساء فقط أما ما خلفه من النقود فلم توزع وكذلك الحبوب وإنما يأخذها الأرشد من الذكور وأما النساء فلم تعط أيُّ امرأة أيَّ شئ إلا أنها إذا تزوجت ورملت وليس لها أولاد فيلزمها البقاء في بيت والدها للمعيشة فقط أما إذا كان لها أولاد فليس لها إلا الزيارة في العيدين الإسلاميين وذلك بأن يزرها أحدهم ويدفع لها مبلغاً قليلاً من النقود وهو ما يسمى بزيارة الأرحام في الأعياد وأما إذا أرادت المطالبة بحقها لأولادها فهذا يعد عندهم عاراً ويعيرها الطارف من القرية لأن كل بيت في القرية منه ما في أي بيت آخر لم تحصل أي امرأة من تلك القرية على أية فريضة شرعية ولم تقسم أية تركة قسمة شرعية أفتونا مأجورين فالمسألة حادثة. ثانياً: بأن أهل هذا المحل متفقون منذ القدم أن البنات لا يتزوجن إلى خارج محلهم ولا إلى أناس غيرهم حتى ولو كانوا قاصرين في محلهم حتى إذا أتى إنسان من غير محلهم يريد خطبة إحدى بناتهم شرطوا عليه شروطاً قاسية لا يقدر عليها ويحملونه من الشرط مالا يستطيع الوفاء به حتى ولو عجَّزت البنات وحُرمن من لذة الحياة فما قولكم في هذه التقاليد الجائرة؟
جـ: إعلم أيها الأخ السائل: بأن إحرام الوارث جريمة كبيرة جداً وأن إ خراج فريضة كل وارث واجب بأدلة الكتاب والسنة والإجماع ولا سيما النساء اللائي يخجلن من المطالبة بإرثهن وأمَّا اعتياد حرمان النساء في بعض النواحي من الإرث فهو حرام شرعاً والعادة والعرف لا تخالف الأدلة الشرعية فهذه العادة أو هذا العرف مردود على صاحبه بالأدلة الشرعية القطعية من الكتاب والسنة والإجماع والأفضل أن تشكوا هذه النساء المحرومات من الإرث إلى وزارة العدل التي ستأمر القاضي الشرعي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حول هذا الموضوع وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما جاء في الأثر وكما أنه لا يجوز إحرام النساء من الإرث لا يجوز إحرامهن من الزواج ممن يخطب الواحدة منهن ممن ترضى أمانته وعدالته وخلقه سواء كان من القبيلة التي منها الولي أم من أية قبيلة كانت ولا يجوز الحيلولة دون الخاطب الكفء في ديانته وبين المخطوبة بسبب المادة أو التقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان هذا وبالله التوفيق.
س: إذا قتل أبن وابنه ولم يعرف من مات الأول فما الحكم ؟
جـ: الأب يرثه أولاده عدا الولد الميت والولد يرثه أبناؤه ولا يدخل أبوه في الإرث
س: من هم أهل النصف ؟
جـ: هم خمسة أصناف:
1) البنت المفردة .
2) بنت الإبن المفردة التي ليس لها أخوة ولا أخوات وليس للميت أولاد يحجبونها
3) الأخت لأبوين المفردة التي ليس معها أحد من الإناث ولا من الذكور .
4) الأخت لأب المفردة التي ليس معها أحد من الأخوة الذكور أو الإناث.
5) الزوج إذا لم يكن هناك من يحجبه أي إذا لم يكن للميتة فرع وارث .
س: من هم أهل الربع ؟
جـ: هم ثلاثة أصناف: 1) الزوج المحجوب.
2) الزوجة غير المحجوبة .
3) الأم مع الزوجة والأب .
س: من هم أهل الثمن ؟
جـ: هي الزوجة المحجوبة أو الزوجات المحجوبات.
س: من هم أهل الثلثان ؟
جـ: هم أربعة أصناف :
1) البنتان فصاعداً بشرط انفرادهن عن المعصب .
2) بنتا الإبن فصاعداً مع عدم وجود المسقط أو المعصب .
3) الأختان لأبوين فصاعداً مع عدم وجود المسقط أو المعصب .
4) الأختان لأب فصاعداً مع عدم وجود المسقط أو المعصب .
س: من هم أهل الثلث ؟
جـ: هم صنفان :
1) الأم مع عدم وجود الحاجب لها وهو الإثنان من الأخوة فصاعداً ، أو الإبن أو ابن الإبن وإن نزل .
2) الإثنان من الأخوة لأم فصاعداً مع عدم وجود المسقط .
س: من هم أهل السدس ؟
جـ: هم سبعة أصناف :
1) بنت الإبن أو بنات الإبن مع البنت الواحدة .
2) الأخت الواحدة أو الأخوات لأب مع الأخت الواحدة لأبوين .
3) الأب مع الأولاد أو أولاد البنين ولفظ الولد يعم الذكر والأنثى .
4) الأم المحجوبة .
5) الجدة مع عدم وجود الأم .
6) الجد مع وجود العدد من الأخوة .
7) الأخ الواحد لأم مع عدم وجود المسقط .
معنى الكلالة:
س: ما معنى الكلالة وما تشير آية الكلالة(19) من سورة النساء ؟
جـ: الكلالة من لا
والد له ولا ولد من الأموات ومعنى الآية أن من مات من الرجال أو النساء وله أخ من أم فإرث الأخ من الأم هو السدس كما أن من مات من الرجال أو النساء وله أخت من أم فميراث الأخت من الأم السدس وإنما قلت بأن المراد بالأخ هو الأخ من أم وأن الأخت هي الأخت من أم لأن السياق يدل على أن الأخ أو الأخت هنا الأخ لأم والأخت لأم وقد جاء في بعض آيات القرآن وله أخ أو أخت من أم وإذا كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث يشترك فيه الذكور مع الإناث على السواء .
ترتيب الوارثين حسب درجة قربهم من الميت:
س: كيف يُرتب الوارثون ؟
جـ: الأبناء ثم أبناء الأبناء مهما نزلوا ثم الأب ثم الجد مهما علا ثم الأخوة لأبوين ثم الأخوة لأب ثم أبناء الأخوة لأبوين ثم أبناء الأخوة لأب مهما نزلوا ثم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام لأبوين ثم أبناء الأعمام لأب مهما نزلوا . فإذا عدمت العصبات يرث الميت ذوي الأرحام .
تقديم من ينتسب إلى الميت بنسبين على من ينتسب إليه بنسب واحد في الميراث:
س: هل يقدم في الميراث من ينتسب إلى الميت بنسبين على من ينتسب إلى الميت بنسب واحد؟
جـ: نعم لا يرث من ينتسب إلى الميت بنسب مع وجود من ينتسب إلى الميت بنسبين أي لا يرث الأخوة لأب مع وجود الأخوة لأبوين .
خلاف الشيعة الجعفرية في توريث أهل العصبات:
س: هل يوجد خلاف في توريث العصبات؟
جـ: العصبات يرثون عند أهل السنة جميعاً الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الظاهر وحتى عند الزيدية الهادوية ، ولم يخالف في توريثهم غير الشيعة الجعفرية فهم لا يورثون العصبات ، والزائد على الفرائض يرجع على أهل الفرائض رداً عليهم ولا شيء لأهل العصبات .
يقاسم الجد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس:
س: كيف يكون ميراث الجد مع الأخوة ؟
جـ: يقاسم الجد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس فإذا أنقصته المقاسمة عن السدس رد إلى السدس ويكون النقص على الأخوة فقط . وهذا أعدل المذاهب ولا نقول أن الجد يسقط الأخوة أو أن الأخوة يسقطون الجد وميراث الجد مع الأخوة لا دليل عليه من الكتاب أو السنة وإنما هو من المسائل الاجتهادية .
المسألة الحمارية:
س: ما هي المسألة الحمارية ؟
جـ: هي أن رجلاً مات في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكان له إخوة لأم وأخوة لأبوين فاستغرق أهل الفرائض التركة وأراد عمر أن يورث الإخوة لأم ولا يورث الإخوة لأب وأم فقالوا يا أمير المؤمنين أمنا واحدة فقال أنتم إخوة لأب وأم . فقالوا : هب أنَّ أباناً كان حماراً ونحن مشتركون في الأم .
ووزارة العدل الآن في الجمهورية اليمنية قد قررت اشتراك أخوة الميت لأبيه وأمه مع أخوه أو إخوانه لأمه . لأن توريث الأخوة لأب وأم من باب الأولى بفحوى الخطاب لأنه إذا كان الشرع قد ورث إخوة الميت لأمه فتوريث الإخوة لأب وأم من باب الأولى والأحرى ولم تعد المسألة الحمارية موجودة.
س: كم المدة التي ينتظر بعد الموت حتى تقسَّم التركة ؟
جـ: لا ينتظر إلا إذا كانت زوجة الميت حبلى لأنه لا يعلم هل سيكون المولود ذكراً أو أنثى وهل سيكون مولوداً واحداً أو أكثر ، أما إذا لم تكن زوجة الميت حبلى فتصح القسمة حتى من يوم الموت ، أما إذا كانوا يريدون القسمة وفي الورثة جنين في بطن أمه ، فيقال لهم أخروا نصيب اثنين لأنه إن ولدت المرأة اثنين فهو نصيبهما وإن كان واحداً ذكراً أخذ نصيبه وقسم الباقي بين الورثة وهو منهم وإن كانت بنتاً تأخذ نصيبها والباقي يقسم بين الورثة وهي منهم بحسب فرائضهم .
يقدم في قسمة التركة أهل الفرائص وما تبقى من التركة يكون للعصبات:
س: من يقدم في قسمة التركات ؟
جـ: يقدم أهل الفرائض وما تبقى من التركة بعد إخراج نصيب أهل الفرائض فيعطى للعصبة لحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها " وما تبقى فلأولى رجل ذكر"(20) .
الأخوات مع البنات عصبة:
س: ما حكم الأخوات مع البنات ؟
جـ: الأخوات مع البنات عصبة يرثن الباقي من التركة .
وجوب العول إذا زادت السهام:
س: كيف العمل إذا تزاحمت الفرائض ؟
جـ: يرجع إلى العول فتزيد السهام وينقص من الأنصبة تقول العرب عالت الدابة بذنبها إذا رفعته . فالعول هو الارتفاع .
فتعول المسألة من أصل أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين وهكذا .
والشوكاني: في أول عمره كان يعارض عول المسائل وفي آخر عمره ألف كتاباً سماه : " إيضاح القول في مسألة إثبات العول " فالعول يقول به الجماهير من العلماء ولم يخالف فيه إلا ابن عباس والجعفرية والسيد العلامة حسن الجلال .
خلاف الحنفية والشافعية في توريث ذوي الأرحام:
س: هل في مسائل المواريث خلاف بين المذاهب الإسلامية ؟
جـ: الخلاف في باب المواريث قليل لأن مسائل المواريث ثابتة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة أو الإجماع . وإنما يوجد خلاف بين الحنفية والهادوية والشافعية في توريث ذوي الأرحام .
فالحنفية والهادوية يقولون بأن ذوي الأرحام أولى من بيت مال المسلمين والشافعية يقولون بأن بيت المال أولى من توريث ذوي الأرحام .
لا توريث لذوي الأرحام إلا في المذهب الحنفي والهادوي:
س: هل يرث ذوي الأرحام في جميع المذاهب ؟
جـ: لا يرث ذوي الأرحام إلا في المذهب الحنفي والهادوي ولا يرثون في المذهب الشافعي .
س: ما هو الراجح عندكم في ميراث ذوي الأرحام للدولة أم لذوي الأرحام أم ماذا عندكم ؟
جـ: عندي أن ذوي الأرحام أقرب من كل أحد ، وهو مذهب الشوكاني .
س: هل يرث ذوي الأرحام ؟
جـ: عند الحنفية والزيدية إذا لم يكن مع الميت أهل فرائض ولا عصبات فإن ميراثه لذوي الأرحام وعندهم أن ذوي الأرحام أقدم من الدولة وعند الشافعي ومن وافقه من العلماء أن الميت إذا لم يكن معه وارثون من أهل الفرائض أو العصبات فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين ولا يرثه ذووا الأرحام من أقربائه ودليل الهادوية والحنفية قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾[ سورة: الأنفال- آية 75].
في توريث ذوي الأرحام نصيب الذكور والإناث على السواء:
س: هل للذكر مثل حظ الأنثيين في ميراث ذوي الأرحام ؟
جـ: ميراث ذوي الأرحام الذكور والإناث على السواء . ولا يرث الذكر مثل حظ الأنثيين إلا في ميراث العصبات .
س: هناك شخص كان يبني بيتاً قبل القسمة من ماله الشخصي فهل يقسمه أم ماذا؟
جـ: من عمر بيتاً أو اشترى جنبية أو سيارة من ماله فهي حق لأولاده ولا دخل لإخوته فيه ، ما لم يكونوا في شركة عرفية وصحّ أنّ الجميع شاركوا وساهموا في المكتب فلكل واحد في المكتب بحسب عمله وتعبه وسعيه .
وجوب حرمان قاتل مورثه من الميراث:
س: هل يرث قاتل مورثه ؟
جـ: عند الهاودية إذا كان القاتل قد قتل مورثه عمداً فلا يرث لا من التركة ولا من الدية وإن كان القتل خطأ فلا يرث من الدية ويرث من التركة . وعند الشافعي والشوكاني : لا يرث قاتل مورثه مطلقاً لا من الدية ولا من التركة وهذا ما اختاره قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية .
وجوب حرمان قاتل مورثه من الميراث وجواز مطالبته بسعايته مع مورثه:
س: حدث أن رجلاً له ثلاثة أولاد وبنت على امرأة واثنان على امرأة أخرى فحصل بين الولدين وأبيهما خلاف فأصروا على قطع الطريق على أبيهما وأطلقا عليه النار حتى أردياه قتيلاً فهل يحق لهما أن يأخذا من مخلف أبيهما شيئاً علماً بأنهما قد اكتسبا بعض الأموال في حياته وهما وإياه في حاله شركة عرفية أم لا؟
جـ: إذا صح القتل وتقرر شرعاً أن الأولاد قتلوا والدهم فليس لهم أرث لأن القتل من موانع الإرث كما قرره علماء الفرائض محتجين بحديث "القاتل لا يرث"(21) أما ما صح أنه ملك لهم وثبت أن لهم سعي فلهم الحق في المطالبة به والعبرة بالبرهان الصحيح عند القاضي الشرعي في المنطقة التي يسكنها الطرفان.
س: رجل قتل أخاه فهل يجوز للقاتل أن يرث من المقتول حيث وأن المقتول له أخوه آخرون وليس له أولاد؟
جـ: القاتل لا يرث سواء كان القتل عمداً أم خطئاً لا من المال ولا من الدية وبعض العلماء يقولون بأن القاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية .
آراء العلماء في توريث القاتل مورثه خطأ من تركة مورثه:
س: تقاتل بعض إخوتي مع آخر فكان والدي هو الضحية حيث قتل خطأ فهل يرث القاتل خطأ من المقتول خطأ مثلما أنَّ القاتل عمداً لا يرث أو أنه يرث من المال دون الدية؟
جـ: اعلم بأن المسألة خلافية فقيل بأن القاتل خطأ لا يرث من المال ولا من الدية وهو مذهب الشافعي وقيل لا يرث من الدية وأما من المال فيرث وهو مذهب الهادوية الزيدية المنصوص عليه في كتاب فرائض (العصيفري) وشروحها وقد أقرَّ مشروع قانون الأحوال الشخصية اليمني أن القتل مانع للإرث سواء كان خطأ أم عمداً إلا أن يكون القاتل منفذاً لحد أو قصاص بشرط أن يكون القاتل عاقلاً حال ارتكابه جريمة القتل لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما أخرجه أبو داود والنسائي "لا يرث القاتل"(22) وفيما أخرج مالك في الموطأ وأحمد وبن ماجة والنسائي والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرفوعاً "ليس
لقاتل ميراث"(23) وهذه الأحاديث وإن كان بعضها ضعيفاً إلا أنه يقوي بعضها بعضاً ولم يقيد القتل بالعمد أو بالخطأ هذا هو معنى ما صرح به مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قننته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في الجمهورية اليمنية وهو الذي رجحه شيخ الإسلام الشوكاني رحمة الله عليه وهو الراجح عندي حيث والألف واللام في قوله: "القاتل لا يرث"(24) دالة على العموم وكذلك النكرة في سياق النفي في قوله: "ليس لقاتل ميراث" يدل على العموم أيضا ومن ادعى التخصيص بالعمد فعليه الدليل الصريح المرفوع الصحيح الخالي عن المعارضة وأين هو هذا الدليل هذا.