أنت غير مسجل في منتدى بناء الأمه. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
إعلانــات

:: أعلن هنا ::

:: أعلن هنا ::

:: أعلن هنا ::

:: أعلن هنا ::



العودة   منتدى بناء الأمه > المنتدى الاسلامى > القران والتفسير
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة


كتاب الوصايا والمواريث الشرعية

القران والتفسير


رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 05-17-2008, 09:37 PM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
معلومات العضو

:: مشرفه الأسلامى ::

 
الصورة الرمزية كنوز
 

 

وسام التميز 
مـجـمـوع الأوسـمـة: 1 (الـمـزيـد» ...)
إحصائية العضو









كنوز غير متواجد حالياً

 
آخـر مواضيعي

المستوى: 55 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 2051 / 2051

النشاط 2084 / 4091
المؤشر 70%

 

 

B16 كتاب الوصايا والمواريث الشرعية


AddThis Social Bookmark Button


الباب الأول: الوصية

الباب الثاني: المواريث






الباب الأول

الوصيـّة

1- وجوب الوصية على من له مال وندبها على من ليس له مال وعليه دين

2- جواز الوصية لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهم إذا كان الموصي قد زوج الأولاد الكبار

3- حرمة الوصية ضراراً ولوارث وفي معصية الله تعالى

4- وجوب إخراج مؤن تجهيز الميت الضرورية من رأس التركة وغير الضرورية من ثلث الميت إن أوصى بها

5- وجوب إخراج الدّين قبل الوصايا من رأس التركة...

6- صحة الوصية لوارث أو من يدلي بوارث إذا كانت لمقابل

7- وجوب تنفيذ الوصّية التي لمقابل عمل إبراءً لذمة الموصي

8- حرمة إجازة وصي القصار من الورثة النفقات غير الضرورية التي تصرف في أيام الموت كإعداد الطعام ونحوه ...........

9- صحة الوصية في الثلث فقط إلا من لا وارث له لا من ذوي السهام ولا العصبات ولا من ذوي الأرحام فتصح بماله كله

10- تتزاحم الوصايا في الثلث

11- صحة الوصية لوارث إذا أجازها الورثة

12- جواز قسمة التركة قبل تنفيذ الوصايا إذا أجاز الوصية البعض من الورثة ورفض البعض الآخر ثم تنفذ الوصية من مال من أجازها من الورثة

13- صحة الوصية للولد الأخرس أو الأعجم أو المعوق العاجز عن العمل حتى ولو لم يجزها الورثة

14- ثبوت الدين على الميت ببينة مدعي الدين أو بخط الميت المعروف أو وصيته

15- عدم مشروعية الوصية بالذبائح وشراء القات بعد موته






وجوب الوصية على من له مال وندبها على من ليس له مال وعليه دين:

س: ما حكم الوصية ؟

جـ: الوصية واجبة على كل من عليه دين و له مال أما من كان فقيراً ولا يملك أيَّ مال وعليه دين فيندب له أن يوصي بقضاء الدين لعل الله ييسر محسناً يتصدق عليه فيقضي دينه. وتكون الوصية مندوبة لمن يريد أن يوصي بصدقة جارية أو بأيِّ قربة من القرب .

جواز الوصيّة لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهم إذا كان الموصي قد زوج الأولاد الكبار:

س: إذا مات الرجل عن بعض أولاده وهم لم يتزوجوا فأوصى لهم من التركة بحق لمقابل تكاليف زواج كل منهم فهل يصح ذلك ؟

جـ: إن كان قد زوّج واحداً أو اثنين أو أكثر من الأولاد الكبار فعليه أن يوصي للأولاد الصغار بإخراج تكاليف زواجهم وإذا لم يوص فيجب على القاضي الذي سيقسِّم المال بينهم أن يخرج تكاليف زواج الأولاد الصغار لماذا ؟ لأنه من باب التسوية بين الأولاد ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- : " اتقوا الله وساووا بين أولادكم"(1). فيجب على من كان قد زوّج أولاده الكبار أو أحد أولاده من ماله الخاص أن يوصي للآخرين من باب المساواة بين الأولاد .

وهذا هو رأي العلماء عملاً بالحديث السابق أما قانون الأحوال الشخصية بالجمهورية اليمنية فقد أوجب على الأب أن يوصي بأجرة تعليم الولد الصغير فإذا كان قد درَّس الولد الأول ومات وقد تخرج من الثانوية بينما الولد الثاني لا زال في المرحلة الابتدائية أو لا زال في المهد صبياً ، فيوجب القانون الوصية بنفقة تعليمه .

س: توفي رجل وخلف أولاداً كثيرين وأوصى بثلث ممتلكاته لولديه الصغيرين مقابل تعليمهما وتكاليف زواجهما فما هو حكم هذه الوصية؟

جـ: اعلم أن العدل بين الأولاد في الوصية واجب شرعاً لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم – "اتقوا الله وساووا بين أولادكم"(2) كما أن الوصية للوارث غير مشروعه وغير نافذة لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - "لا وصية لوارث"(3) لكن إذا كان الوالد قد زوّج إخوة الولدين الصغيرين من ماله الخاص لا من سعيهم فلا مانع له. من أن يوصي بشئ لولديه الصغيرين في تكاليف زواجهما بل ذلك واجب عليه من باب المساواة بين الأولاد. وهكذا لا مانع له من الوصيَّة للولدين الصغيرين بشئ من أمواله إلى مقابل تعليمهما إذا كان إخوانهما الكبار قد تعلموا على نفقة الوالد المذكور من باب المساواة بين الأولاد الواجبة على كل وارث ، كما نص عليه قانون الأحوال الشخصية اليمني ، ولكن يشترط في مثل هذه الوصية أن تكون بقدر ما يلزم للزواج وللتعليم. فإذا كان الشئ الذي أوصى به هذا المتوفى كثيراً أو هو ثلث ما يملك لكنه زائدٌ على محتاجات الزواج والتعليم فالزائد هذا لا تنفذ الوصية فيه بل يكون تركة للجميع يُقسَّم على جميع الورثة على الفرائض الشرعية ، وهذا كله على ضوء ما نص عليه القانون المذكور ، والله أعلم .

س: توفيت امرأة عن زوج وولد من زوج سابق وكانت قد أوصت لولدها بقطعة أرض ليحج عنها وحدث أن الولد كان صغيراً عند وفاة والدته وظلت الوصية المذكورة وقسمت تركة المرأة بين ولدها وزوجها ثم ظهرت الوصية فقام الولد بأداء فريضة الحج عن والدته وطالب بإطلاق الأرض الموصى بها من والدته فلم يُجب إلى طلبه فما هو الحكم؟

جـ: إذا كان الولد قد حج عن والدته فهو أحق بهذه الأرض الموصى بها له إذا كانت قيمتها تساوي غرامة من حج عن هذه الموصية أما إذا كان ثمنها أكثر فليس للولد إلا ما قيمته يساوي أجرة الحج لكونه وارثاً والوارث لا يستحق غير الأجرة فقط والباقي للورثة وعلى من خرجت هذه الأرض في نصيبه أن يرجع على بقية الورثة ليعطيه كل واحد بقدر الوصية حتى يستوفي نصيبه. والأفضل في مثل هذه القضية أن يدفع كل واحد من الورثة أجرة الحج بحسب الزمان والمكان ويدفع كل وارث بحسب نصيبه من الإرث وهو الأفضل والأسهل ويبقى كل وارث على ما جاء له في فصله أو يحضر الجميع عند القاضي ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بعد حضور كل الورثة لديه لأن الفتوى ليست كالحكم.

وجوب تطبيق وصية الموصي حرفياً:

س: أوصى رجل بقطعة أرض زراعية بأن تكون غلتها للمحتاجين الذين يطوفون بالأبواب في هذه الأيام والذين لم يعد لهم وجود وجعل الولاية لابنه وللإبن هذا أخوات محتاجات لم يجدن من يعولهن فهل لهن الحق في هذه الوصية أم لا ؟

جـ: اعلم أن اللازم على الموصي أن يطبق وصية الموصى ويعمل بموجب ما نصت عليه حرفياً وإذا لم يبق أحد ممن يطوفون على الأبواب فليتصدقوا للفقراء والمساكين والعاجزين الذين يقفون في أبواب المساجد وهناك رأي لبعض العلماء يقول إن ما بطل مصرفة يرجع وقفاً لورثة الميت للذكور والإناث معاً وعليه نص علماء المذهب الهادي وإذا كان مقلداً للهادي فليصرفها على إخوته ذكوراً وإناثاً هذا عند انعدام الذين يطوفون بالأبواب ولا يجوز له أن يصرفه على نفسه دون أخواته وهذا بناء على مذهب الهادي أما الراجح عندي فهو عدم رجوع ما قد بطل نفعه إلى ورثة الواقف وقفاً بل يصرف في قربة أخرى كما رجحه الجلال والشوكاني.

وجوب تطبيق وصية الموصي:

س: رجل أوصى (بثلث ماله) لبناية مسجد جديد ومتكامل وبعد أن مات قام الوصي بترميم وإصلاح المسجد القديم واستولى على الباقي من ثلث المال الموصى به فما الجواب ؟

جـ: تطبيق وصية الموصي واجب شرعاً فعلى من كان وصياً أن يطبق وصية من أوصاه فلا يعمل شيئاً لم يوص به الموصي فإذا صح أن الموصي في وصيته المذكورة ببناية مسجد جديد وكان المبلغ يكفي لعمارة مسجد جديد ولم يعمر الوصي مسجداً جديداً واكتفى بإصلاح وترميم مسجد قديم فهو آثم إن صح ما جاء في الاستفتاء اللهم إلا إذا كان المبلغ الموصى به لا يكفي لعمارة مسجد جديد فاضطر الموصي إلى إصلاح وترميم المسجد القديم فلا بأس بذلك ولا مانع ، ولهذا أنصح بعرض القضية على القاضي الشرعي في المنطقة لأن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب وليس السماع كالمشاهدة والله الموفق.

حرمة الوصية ضراراً أو لوارث أو في معصية الله تعالى:

س: متى تحرم الوصية ؟ ومتى تبطل ؟

جـ: لا تصح الوصية ضراراً لأن القرآن قد نهى عن الوصية ضراراً ولا تصح لوارث لحديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية(4) لوارث "فالجمهور من العلماء ومنهم الشوكاني والأمير في أحد قوليه يقولون لا تصح الوصية لوارث . وعلماء المذهب الهادوي والجعفري والأمير في أحد قوليه يقولون أن الوصية للوارث صحيحة . والإمام يحيى حميد الدين " اختار مذهب الجمهور ومذهب علماء اليمن المتأخرين من أنه لا تصح الوصية لوارث عملاً بالأحاديث الصحيحة .

وهذا هو اختيار وزارة العدل من أنّ الوصية لا تصح لوارث ولا لمن يدلي بوارث مثل ابن الوارث فكل وصية لابن الإبن في حياة الإبن هي حيلة على الإناث أو غيرهن . أما الوصية لابن الإبن الذي قد مات أبوه فهي وصية صحيحة لأنها وصية لابن الإبن الذي أقامه جده مقام أبيه.

ولا تصح الوصية في معصية الله ، ولا تنعقد .

س: يوجد رجل ليس له من الأولاد سوى بنت وولد فقام بعمل سجل بكل ما يملك للولد بدعوى أنه يقوم بالإنفاق على والده العاجز فهل يجوز للأب أن يحرم ابنته من تركته بدعوى النفقة. علماً أن هذا الأب ما زال على قيد الحياة؟

جـ: اعلم أنه لا يصح ولا يجوز لأحد أن يوصي لولده الذكر بجميع ما يملكه ليحرم أخت الولد من الميراث وإذا صح أن في ذمة الأب لولده أيّ شئ وتقرر عدم الحيلة فاللازم إخراج ما لدى الوالد لولده بحسب ما يصح ويتقرر بلا زيادة ولا نقصان أمَّا أن يوصي الوالد بجميع ما يملكه في هذه الدنيا إلى مقابل النفقة الماضية التي لا يعرف قدرها وإلى مقابل النفقة في المدة المقبلة التي لا يعرف عدد أعوامها أو شهورها إلا الله سبحانه فالظاهر منها الحيلة ويخشى أن تكون هذه الحيلة سبباً في توتر العلاقة بين الولد الموصى له وأخته المحرومة من الميراث. وفي محاكمة شرعية قد تطول بعد موت هذا الموصي وبناءً على هذا فإن كان هذا الرجل ما زال على قيد الحياة كما يحكيه الاستفتاء فنوصيه بأن يطرح القضية من أولها إلى آخرها على القاضي الشرعي ليعرف القاضي الحقيقة ويحرر الوصية أو التسجيل على حد تعبير صاحب الاستفتاء على ضوء الواقع وبمقتضى الأمر الشرعي لأن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب وليس الخبر كالمعاينة ولا السماع كالمشاهدة. هذا والله الموفق.

حرمة الوصية لأولاد الأولاد من أجل تقليل ميراث البنات أو حرمانهن وأبنائهن من الميراث:

س: رجل له بنين وبنات وله أراض فأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات وأولاد البنات فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟

جـ: كل وصية فيها إحرام للوارث مما فرضه الله له فهي غير صحيحة ولا سيما إذا كان المحروم بنتاً وبناءً على ذلك فالرجل الذي توفي وله بنين وبنات وله أرض وأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات ومن سيرثهن أثم والوقفية غير صحيحة لأن في هذه الوقفية تفضيل البنين على البنات وقد قال الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لبشير بن سعد الذي كان يحاول أن يمنح أحد أولاده منحة لم يمنحها لغيره من أولاده الآخرين "اتقوا الله وساووا بين أولادكم"(5) .

س: امرأة لها أولاد وأولاد أولاد فأوصت بتركتها التي ورثتها من زوجها لأحد أولاد ولدها وأحرمت الآخرين فما الحكم في ذلك؟

جـ: الوصية لمن يدلي بوارث مثل ولد الولد لا تصحّ في القانون اليمني وعلى هذا فالوصية لولد الولد لا تجوز ولا تنفذ اللهمّ إلاّ إذا كان ولد الولد الموصى له قد توفي والده قبل ابنه فهي صحيحة لأنه ليس بوارث ولا يدلي بوارث .

وجوب إخراج مؤن تجهيز الميت الضرورية من رأس التركة وغير الضرورية من ثلث الميت إن أوصى بها:

س: ما حكم المبالغ التي تدفع في يوم موت الميت من تجهيز القبر والكفن وما يدفع لمن يدرس ما يسمى بـ (ختمة الدفن) للميت أو أجرة تلاوة عن الميت مطلقاً وما يدفع في قيمة مأكولات كالذبيحة أو قيمة الحلويات والمشروبات ونحوها ؟

جـ: الأشياء الضرورية كأجرة حفر القبر أو قيمة القبر وقيمة الكفن وأجرة المغسل والدفن ، تخرج من رأس التركة سواء أوصى بها الميت أم لم يوص بها . أما غير الأشياء الضرورية مثل قيمة الطعام أو ما يعطى للدريس (التلاوة) أو الولائم أو ما يخرج باسم الكفارات على الميت وغيرها ، فلا يخلو إما أن يكون الميت قد أوصى بها أم لا. فإن كان الميت قد أوصى بها فإنها تخرج من ثلث الميت وإن لم يكن الميت قد أوصى بها فإنه يتحملها من عملها إلا أن يجيز الورثة صرفها فالورثة أحوج إلى المال لا سيما إذا كان في الورثة قصار. فالذي أخرجها وصرف الأموال متعاط . فيتحمل خسارة نفسه.

س: ما هي الأشياء التي تخرج من رأس تركة الميت ؟

جـ: إعلم أن المخرج من تركة الميت تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يخرج من رأس التركة ولا يحتاج إلى الإجازة من الورثة وهي الزكاة التي على الميت والنذور المعينة و ما يحتاجه الميت من عند موته إلى عند دفنه وهو قيمة الكفن والحُنط وقيمة أحجار القبر وأجرة الحفر وأجرة المغسّل إذا كان المغسِّل لا يغسِّله إلا بأجرة وهكذا أجرة من سيحمله إن كان محل القبر بعيداً يحتاج إلى من يحمل الميت بالأجرة وكذلك قيمة ماء الغسل إذا كان الماء لا يوجد إلا بالقيمة وهكذا ما يصح من الديون عند الميت فتقضى الديون وما سبق ذكره يجب إخراجه من رأس التركة مهما صحت الديون وعلم بقاءها في ذمة الميت حتى انتقل إلى رحمة الله سواءاً أوصى بها الميت أولم يوص بها وسواءاً رضي الورثة أولم يرضوا فإخراجها واجب من رأس التركة .

القسم الثاني ما يخرج من البيت كأجرة من يحج عن الميت إذا أوصى بأن يحجوا عنه سواءاً كانت الحجة هي حجة الإسلام أو حج تطوع أوصى بها الميت تنفلاً وهكذا الوصية على الفقراء والمساكين وعلى المساجد والمدارس والسبل وكذلك سائر ما يصرفه الوصي في يوم الموت من الأشياء التي اعتاد الناس إخراجها في يوم الموت وما بعد الموت فكلها لا تكون إلا من الثلث لا من رأس التركة كما أنها لا تخرج إلا إذا كان الميت قد أوصى بها أما إذا كان الميت لم يوص بها فلا يخرج من الثلث إلا إذا أجاز الورثة إخراجها أما إذا لم يجيزوا إخراجها ولا كان الميت قد أوصى بها فالمخرج لها متبرع بإخراجها يخرجها من ماله لا من مال الورثة ومن جملة ما يجب إخراجه من ثلث تركة الميت أجرة من يدرس ما تيسر من القرآن إذا كان التالي لا يدرس القرآن ولا يهديه إلى روح الميت إلا بالأجرة سواءاً قلنا بجواز أخذ الأجرة إلى مقابل تلاوة القرآن أو لم نقل بجوازها وسواءاً قلنا بأن ثواب قراءة الحي إلى روح الميت تصل إليه أو قلنا بعدم وصول الثواب إلى الميت .

لأن العلماء مختلفون في حكم المسألتين الأخيرتين فقال بعضهم لا يحل لأحد أخذ الأجرة إلى مقابل تلاوة القرآن وقال آخرون لا مانع من أخذ مقابل تلاوة القرآن مطلقاً والذي رجحه العلامة المجتهد المطلق محمد بن إسماعيل الأمير - قدس الله روحه- هو جواز الأجرة إلى مقابل تلاوة القرآن وقد ألف في ذلك مؤلفاً مستقلاً سماه (إقامة الحجة والبرهان على جواز أخذ الأجرة إلى مقابل تلاوة القرآن) وأهم ما احتج به حديث "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله"(6) وهو حديث صحيح دال على الجواز .

كما أن العلماء أيضا اختلفوا في وصول ثواب قراءة الحي إلى الميت وبعبارة أخرى اختلفوا في قراءة الحي القرآن وإهدائه إلى الميت هل يصل الثواب إليه وينتفع به أو لا يصل الثواب إلى الميت ولا ينتفع به ، فالمروي عن الإمام الشافعي عدم الوصول والمروي عن الإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه الوصول وهذه المسألة من المعارك العلمية التي لا يخوض في ميدانها إلا الأبطال ولا يحوم حول حافاتها إلا الفحول من الرجال والذي رجحه العلامة الأمير في رسالته المشهورة (بشرى الحبيب) المطبوعة في آخر (جمع الشتيت) وصول الثواب إلى الميت وانتفاعه بها ورجحه الشوكاني في بعض فتاواه ، والله أعلم بالصواب وفوق كل ذي علم عليم.

وجوب إخراج الدين قبل الوصايا من رأس التركة:

س: أيهما يقدم إخراج الدين أو الوصايا ؟

جـ: يجب أن يقدم إخراج الدين لقول الله تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [سورة: النساء- آية 11].

س: توفي رجل وخلف خمسة أولاد وأربع بنات وقد أوصى بدين عليه وحجة وكفارة يمين وقد قام ورثته بحصر جميع مخلفه وبعض الورثة غير مجيز لكل ما في الوصية وثلث التركة لا يكفي فأيها أهم الحجة أو الدين أو الكفارات أفتونا مأجورين؟

جـ: الدين الذي يصح على المتوفي لا يكون إخراجه من ثلث التركة ولا يحتاج إلى إجازة من الورثة بل الواجب شرعاً إخراجه من رأس التركة التي خلفها الميت وتسليمه فوراً إلى أصحابه بعد معرفة المبالغ وكميتها ومعرفة أصحابها لبراءة الذمة سواء رضي الورثة أو كرهوا وسواء أجازوا أم لم يجيزوا مهما قد ثبت الدين عند المتوفى بالوصية أو بالإقرار أو بالشهادة أما الوصية بالحج والكفارات فتخرج من الثلث سواء أجاز الورثة إخراجها أم لم يجيزوا مهما صح أن المتوفى أوصى بذلك لأن الموصي له أن يوصي بما يريد أن يوصي به في حدود الثلث وليس للورثة أن يعارضوا هذه الوصية التي لا تتجاوز الثلث ما دام وهي في حجة وكفارات وليست لوارث ولا لمن يدلي بوارث ولا فيها حيلة على الورثة.

س: توفي رجل وخلف ولدين وبنتين وأوصى بثلث المخلف لولده الصغير وفي نفس الوقت فإن في ذمة المتوفى ديون كثيرة وقد تستغرق كل التركة فكيف تقسم التركة وما هو الحكم في هذه القضية؟

جـ: تخرج الديون التي على الميت وبعد إخراج الدين تقسم التركة حسب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين أما الوصية للصغير فهي غير نافذة لأنّه من جملة الورثة وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث الصحيح المرفوع "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"(7) أما إذا كان الدين أكثر من المخلف فالدين مقدم على الورثة حيث ويعطى من التركة مقدار الديون حتى ولو لم يبق منها شيئاً فالدين قبل الإرث حيث دلت الأدلة الصحيحة(8) الصريحة على ذلك .

صحة الوصية لوارث أو من يدلي بوارث إذا كانت لمقابل :

س: امرأة لها ولدان توفي أحدهما وله أولاد وعند وفاتها أوصت بشيء من مالها لأولاد ولدها المتوفي مقابل مال كان عندها لأبيه فهل هذا صحيح ؟

جـ: نعم الوصية صحيحة وإن لم يجز الورثة لأنها مقابل مال لوالد الأولاد.

جواز الوصية لأحد الأحفاد لمقابل أداء الحج عن الموصي:

س: هل يحق للجد أن يوصي لحفيده ببعض من أملاكه بتكاليف حجه الإسلام أو مقابل تلاوة القرآن وإهداء ثوابها إليه أو أنه لا يحق له ذلك؟

جـ: إعلم أنه لا مانع من أن يوصى الموصي لأحد أحفاده بشئ إلى مقابل أن يحج عنه إذا كان الموصى به بقدر الأجرة المعتادة التي يحج بها الحجاج عن الأموات هذه الأيام أي بحسب أجره الزمان والمكان وأما أن يوصى له بشئ مقابل الدرس للقرآن فإن كان لفظ الوصية إلى مقابل ما تيسر فهذه حيله غير نافذة وإن كان بلفظ آخر فلا مانع من تنفيذ الوصية بشرط أن يكون الموصى له ممن يحسن التلاوة وأن يتلو من القرآن بقدر ما كان سيتلوه بنفس الموصى به غير الحفيد ممن يحسنون التلاوة وبشرط أن لا يشتم من هذه الوصية رائحة الحيلة على باقي الورثة حيث والوصية كانت لمن يدلي بوارث وهو ولد الولد والغالب في مثل هذه الوصية أن تكون حيله على الورثة ولهذا لا نستطيع أن نحكم بشئ أو نفتي بشئ قبل معرفة نص الوصية المذكورة والتي لعلها قد تكون من الوصايا الباطلة شرعاً لكونها من الحيل على الأولاد أو البنات.

س: ما رأيكم في رجل أوصى بتركته لأبناء بنت زوجته لأنهم يخدمونه ويعملون في أمواله وينفقون عليه وعلى زوجته التي هي جدتهم وليس له أولاد ولا أقارب إلا العصبة وهؤلاء الذين هم أقرباء من العصبة لا ينفقون عليه ولا يهتمون به فهل تصح الوصية التي كتبها وإن لم تصح فكيف يحصلون على أجرتهم وأتعابهم من جدهم .

جـ: يجب أن يُخرج لهم من الوصية بقدر خدمتهم بحيث لا تزيد ولا تنقص حتى لو زادت على الثلث فيجوز لأنها مقابل خدمة .

وجوب تنفيذ الوصية التي لمقابل عمل إبراء لذمة الموصي:

س: قلت أنه لا تصح الوصية لوارث إلا في حالة رضا الورثة أو في حالة مقابل عمل كالزوجة تخدم زوجها فهل تصح الوصية لوارث مقابل عمل حتى ولو رفض الورثة؟

جـ: إذا كانت الوصية مقابل عمل فهي صحيحة سواء رضي بها الورثة أم لم يرضوا فيجب عليهم تنفيذ الوصية إبراء لذمة الموصي .

س: قمت أنا وزوجتي برعاية والدتي وخدمتها مدة طويلة فأوصت بجميع ما تملكه لي ولزوجتي مقابل قيامنا بذلك فهل تصح وصيتها لنا علماً بأن لها ورثة آخرين هن ثلاث بنات؟

جـ: ما عملته الوالدة لولدها ولزوجة ولدها من الوصية لهما بجميع ما تملكه على وجه الأرض غير نافذ وغير صحيح شرعاً لأن وصيتها لولدها غير جائزة شرعاً فهو وارث و"لا وصية لوارث"(9) كما قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وفيها أيضاً تفضيل لولدها على البنات المذكورات في السؤال مع أن الكل هم أولاد هذه المرأة وقد جاء في الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال "اتقوا الله وساووا بين أولادكم"(10) إلاَّ إذا أجاز الورثة الوصية فإنها تنفذ وأما بالنسبة إلى زوجة الولد فهي ليست بوارثة من والدة زوجها فالوصية من أم الزوج لهذه الزوجة صحيحة شرعاً لكن لا تتجاوز الثلث من التركة لأن المتوفية لا يحق لها أن توصي بأكثر من الثلث وحيث أنها قد أوصت بجميع التركة فلا تنفذ الوصية إلا في الثلث فقط والبقية تكون للورثة على الفرائض الشرعية وعلى فرض أن الثلث كان قليلاً أو أن أجرة خدمة الزوجة لأم الزوج ستكون أكثر من الثلث فلا مانع من اختيار عدلين يقرران كمية ما تستحقه الزوجة من أجرة مدة خدمتها بحسب معرفتهما للمدة ولكيفية الخدمة ويخرجان لهذه الزوجة من التركة ما تستحقه ولو كان أكثر من الثلث وهذا مبني على أنه يوجد تفاهم وتصادق بين جميع الورثة فإذا لم يكن هناك تفاهم ولا تصادق فاللازم رفع القضية إلى القاضي المولى في المنطقة .

س: إذا أوصى رجل عند موته بأن لا يغسِّله ويصلي عليه إلا رجل معين وأوصى ألاّ يقبر إلا في موضع معين ، فهل تنفذ وصيته ؟

جـ: نعم ، تنفذ وصيته إلا إذا تعذر وصول الشخص المعين أو كان الموضع بعيداً فكرامة الميت دفنه فيقبر .

حرمة إجازة وصي القصار من الورثة النفقات غير الضرورية التي تصرف في أيام الموت كإعداد الطعام ونحوه

س: ما حكم ما يعمله أهل الميت من إعداد الطعام للآخرين في يوم الموت أو أيام الموت؟

جـ: هو حرام لشيئين:

أولاً : لأنه بدعة لمخالفته الحديث النبوي : " اصنعوا لآل جعفر(11) طعاماً " .

وثانياً : لقول " جرير ابن عبد الله البجلي : كنا نعد إعداد الطعام من أهل الميت من النياحة، والنياحة محرمة ، وعندنا في اليمن أشياء غريبة مخالفة لتعاليم الشرع الإسلامي ، وهي إعداد الطعام وذبح الذبائح من أهل الميت للآخرين خلافاً للحديث النبوي "اصنعوا لآل جعفر طعاماً "(12) وما يعمل ع** الحديث تماماً.

وثالثاً : أحياناً يكون للميت أطفال قصَّار والميت فقير فيكون أكلاً لأموال اليتامى وأكل أموال اليتامى حرام . وليس لوصي القصار أن يجيز صرفيات المتعاطي من أموال القصار أبداً . اللهم إلا الأشياء الضرورية الواجبة في الشريعة الإسلامية من أجرة حفر القبر وقيمة الكفن وأجرة المغسِّل والدفن لأنها واجبات شرعية ولأن حكمها حكم الدين تخرج من رأس التركة . والمراد بالورثة الذين يجيزون تصرفات المتعاطي هم البالغون العاقلون أما القصار فلا يجوز لوصيهم أن يجيز الصرفيات غير الضرورية أبداً .

صحة الوصية في الثلث فقط إلا من لا وارث له لا من ذوي السهام ولا العصبات ولا من ذوي الأرحام فتصح بماله كله

س: هل يجوز لشخص أن يوصي بجميع تركته ؟

جـ: لا تصح الوصية إلا في الثلث إلا إذا كان الشخص غريباً لا وارث له لا من ذوي السهام ولا من العصبات ولا من ذوي الأرحام . فيجوز له أن يوصي بماله كله لأن المال في هذه الحالة سيؤول إلى بيت مال المسلمين وهو أولى من بيت المال ليوصي به في القُرب.

س: ما قول علماء الإسلام في أولاد عصوا والدتهم ولم يحضروا مرضها وموتها ودفنها وعند مرضها قام برعايتها أولاد أخيها فأوصت بمالها لأولاد أخيها فهل يجوز لأولادها المطالبة بميراثهم من بعد والدتهم أم لا ؟

جـ: اعلم أيها السائل أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فقال: ألا وشهادة الزور فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت"(13) ولكن العقوق لا يمنع من الإرث ولا يجوز لهذه الأم أن توصي بجميع مالها لأولاد أخيها لتحرم أولادها من الإرث وبناء على ذلك فإذا صحت الوصية المذكورة بخط أمين وهذه الوصية مشهود عليها فهي وصية نافذة في حدود الثلث وما زاد على الثلث يكون لورثة الموصية للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان الأولاد ذكوراً وإناثاً واعلم أن العقوق ليس من موانع الإرث .

تتزاحم الوصايا في الثلث:

س: هل يجوز لرجل أن يوصي بأكثر من الثلث لمسجد أو لمصلحة عامة علماً بأن له بنت وزوجة ؟

جـ: لا يجوز أن يوصي الشخص بأكثر من الثلث فما زاد على الثلث فهو باطل . سواء كان لمسجد أو لطلبة العلم أو لأيِّ مصلحة أخرى . فيبطل الزائد وتثبت وصيته بالثلث . وإذا كان قد أوصى بعدة وصايا فتتزاحم كلها في الثلث .

س: لي أم كنت في حياتها أعرض عليها الحج وتقول لم أقدر على التعب ولكن عندما أموت حج لي وعندما توفيت حجيت لها وعندما أديت الحجة عنها قام أخي وسجل لي في قطعة الأرض مقابل حق الحجة وفيه واحد من الورثة اعترض هل هذا البيع صحيح لمقابل أداء الفريضة عنها لقد سألت أختي التي أكبر مني وقالت أمي أوصت بهذه القطعة لمقابل حجتها أفتونا مأجورين ؟ .

جـ: إذ صح أنها أوصت بالحجة أو تصالح الورثة على أنها أوصت بها فأخرجوا الحجة من الثلث وإلا فمن أجاز من الورثة خرجت أجرة الحجة من حسابه ومن لم يجز من الورثة لا يخرج من حسابه أيّ شئ .

والخلاصة هي أنها لا تخرج من الثلث إلا إذا صحت الوصية أو تصالح عليها الورثة أما إذا لم تصح الوصية ولا تصالح عليها الورثة فلا تخرج أجرة الحجة إلا من نصيب من أجاز.

جواز الوصية للمولود الملتقط في حدود ثلث مال الموصى:

س: إني امرأة لم أنجب أطفالاً وقد توفي زوجي فقمت بتبني طفله يتيمه ليس لها أحد غير الله تعالى وقد تربت لدي وكبرت وأحببتها وإنني أملك بيتاً أفكر أن أوصي لها به فهل تصح وصيتي لها أم أنها لا تصح؟

جـ: لا مانع لك بأن توصي لهذه البنت التي تربت لديك بما تسمح نفسك بشرط أن لا تزيد عن ثلث التركة التي ستخلفيها ومهما أوصيت لها بشيء فلا تصح الوصية إلا في حدود الثلث. وما كان زائداً فلا يصح ولا ينفذ إلا في الثلث فقط. وإذا كنت ستوصين وصايا أخرى فستتزاحم جميع الوصايا في الثلث فقط وليس للموصية غير الثلث.

جواز نفاذ وصية من أوصى بماله في الثلث فقط وحرمة حرمان الولد من الميراث بسبب عقوقه لوالديه:

س: ما الحكم فيمن أوصى بجميع ماله إلى جمعية خيرية لكي يحرم ابنه العاق من الميراث ؟

جـ: الوصية لا تنفذ إلا في الثلث والباقي للورثة وإذا كان له ولد واحد وليس له زوجة ولا أم ولا جدة فجميع التركة للولد بعد إخراج الثلث للجمعية الخيرية سواء كان هذا الولد عاقاً لوالده أم باراً فالعقوق من كبائر الذنوب لكنه لا يمنع من الإرث ولا يكون علة لإحرام الوارث من الإرث إنما الذي يمنع من الإرث القتل أو الرق أو الكفر فلو كان هذا الولد عبداً أو كافراً أو كان قد قتل أباه لكان الكفر أو القتل أو العبودية مانعاً للولد من الإرث لكنّه حر مسلم غير قاتل لأبيه فيرث والده ولا يمنع من الإرث أبداً ولا تكون وصية والدة نافذة في جميع التركة فلا تنفذ إلا في الثلث كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -" لم يأذن له أن يوصي بزيادة على الثلث"(14) .

س: تزوجت امرأة برجل ثم توفي منها ولم ينجب عنها وكان لهذه المرأه أراضٍ ورثتها من بعد أبيها وزوجها وكانت تتصرف ببيع ممتلكاتها من الأراضي من ابن عم زوجها ثم كانت تنفق على أولاده بالثمن المذكور من أجل أن يكون البيع شرعياً وما تبقى من هذه الأراضي تصرفت به كما يلي الثلث الأول أوصت بوقفه كما أوصت بالثلث الثاني للأولاد الذين كانت تتفق عليهم والذي صار البيع إلى أبيهم أما الثلث الأخير فقد أوصت بنصفه لبنت من ضمن هؤلاء الأولاد ولم يبق من تركتها سوى السدس فقط فهل تصرفها هذا صحيح أو أنه حيله على ورثتها الشرعيين علماً بأنها قد توفيت ولها أخ لأبيها لا غير؟

جـ: اعلم أن تصرف هذه المرأة بما معها من الأراضي بالبيع وصرف الأثمان في الإنفاق على أولاد ذلك الرجل لا مانع منه شرعاً لأنها تتصرف فيما تملك فلا وجه لمنعها أو حجرها أو القول بأن تصرفها غير صحيح أو غير نافذ وأما الوصايا فالوصايا لمن لم يكن وارثاً ولا هو ممن يدلي بوارث صحيحة ونافذة شرعاً وهكذا الوصية بالثلث المذكور وقفاً لا مانع من هذه الوصية إذا كان الوقف بشئ مشروع وفيه قربة لكن القاعدة الشرعية تصرح بأن ليس لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث والحديث النبوي الصريح يقضي بأن الوصية لا تتجاوز الثلث أبداً وبناءً على ذلك فكل ما أوصت به هذه المرأة للبنت المذكورة في السؤال وللأولاد المذكورين في السؤال وللوقف سيكون جميع ذلك من الثلث لا من الزائد على الثلث وتتزاحم كلها في الثلث ولا تتجاوز الثلث أبدا والثلثان من التركة يكونان لورثتها على الفرائض الشرعية وإذا كان الوارث واحداً من العصبة كالأخ لأب مثلاً يكون الثلثان له وحده والخلاصة أن التركة ستوزع على ما قلته وهو أن ثلثها تكون للوصايا كلها متزاحمة فيه والثلثان الباقيان يكونان للورثة أو للوارث هذا إن صح أن المرأة المذكورة قد عملت هذه العملية على الصفة التي جاءت في هذا الاستفتاء وإن ثم مخالفة أو ملابسه فمن الأفضل عرض القضية على القاضي الشرعي ليعرف الحقيقة ويطلع على نصوص الوصايا كلها ويجري اللازم يحسب اختصاصه وعلى ضوء القواعد الشرعية والنصوص الفقهية وبموجب ما جاء في كتب السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

س: ما رأيكم في من أوصى بمائة لبنة من أمواله في ما يسمى بالدرس وهي في أحسن المال هل تصح هذه الوصية ؟

جـ: نعم : إذا كانت في حدود الثلث. فإذا زادت على الثلث تبطل في الزائد على الثلث .

س: امرأة قبل أن تموت أوصت ببعض أموالها لمن سيحج عنها علماً بأن الذي سيحج عنها ليس بوارث ولكن أجازه الورثة ؟

جـ: الوصية صحيحة سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا بشرط أن تكون في حدود الثلث فإذا كانت لا تفي بتكاليف الحج فيعملوا لها بلاغة وهي أن يرسلوا بالمال إلى أحد المغتربين في جدة أو مكة أو غيرها فيحج عن هذه المرأة فإذا كان الحاج يحتاج إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي فيعطى ألف ونصف لأنه لا يحتاج إلى جواز أو طائرة أو أي شيء وهو حج صحيح فيه جميع مناسك الحج إلا أن الحاج لا يخرج من البلد وعليه أن يستشهد شهيدين أو ثلاثة شهود يشهدون أنه أدى الحج لفلان المؤجر للحج عنه فهذا يجزي .

صحة الوصية لوارث إذا أجازها الورثة:

س: هل تصح الوصية لوارث ؟

جـ: لا تصح إلا أن يجيزها الورثة فإذا أجاز بعض الورثة ولم يجز البعض الآخر فتخرج من نصيب من أجاز ولا تخرج من نصيب من لم يجز .

شروط إجازة المرأة للوصية لوارث:

س: قد نذرت بثلث أرضي لأخي ولي أم وأختان وزوجة فقط وقد أجازت الأم والزوجة والأختان بهذا النذر فهل يعتبر هذا النذر صحيحاً أم أنَّه غير صحيح؟

جـ: اعلم أيها الأخ السائل أن النذر ها هنا هو بمعنى الوصية لأن تصرفات غير العارفين حكمها مثل حكم الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت وبناء على ذلك فالوصية هذه غير صحيحة وغير نافذة شرعاً لأنها وصية لوارث والوصية لوارث لا تصح ولا تنفذ شرعاً لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد نهى عنها أو نفى صحتها حيث قال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث"(15) وذلك لكون الأم سترث السدس والزوجة الربع والباقي للأخ ولأختيه المذكورتين في السؤال مهما كان الأخ هو وأختاه أشقاء للناذر أي أن الجميع إخوة للأبوين أو كلاهما أخوين لأب ، والأخ هذا وارث له من الإرث مثل أختيه اللهم إلا إذا أجازت النساء المذكورات هذه الوصية بعد موت الموصي فإن الإجازة تجعل الوصية نافذة شرعاً وإذا أجاز البعض دون البعض نفذت الوصية في حصة من أجاز دون من لم يجز هذه الوصية والمراد بالإجازة هي الإجازة التي تكون بعد الموت ويجب أن يبين للمرأة كم مقدار إرثها والنقص فيه إذا هي أجازت وكم سيكون إرثها الكامل إذا لم تجز الوصية لهذا الوارث لأن النساء يجهلن معنى الإجازة ولا يظهر لهن بأن الإجازة ستنقص من إرثهن الثلث كما في هذه المسألة ونحوها أو أقل من الثلث كما في غيرها من المسائل ونظائرها من المسائل التي قد يوصي الموصي لبعض الورثة بثلثه كاملاً لا إلى مقابل شئ ومثلاً في هذه المسألة سيكون للأخ الثلث من باب الوصية وذلك ثمانية قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً ويبقى ستة عشر قيراطاً للأم السدس ثلاثة قراريط وللزوجة الربع أربعة قراريط والباقي تسعة قراريط وثلث قيراط للعصبة للذكر مثل حظ الأنثيين خمسة قراريط إلا ثلثاً للأخ ولأختيه خمسة قراريط إلا ثلثا لكل واحدة النصف وهو قيراطان وثلث قيراط وسيكون هذا الأخ قد ظفر بنصيب الأسد لأنه سيأخذ الثلث أولاً ثم إرثة المضاعف على إرث كل واحدة من أختيه ويكون المجموع ثلاثة عشر قيراطاً إلا ثلثاً قيراط الأكثر من نصف التركة وتكون النساء قد غبنَّ غبناً فاحشأ وخصوصاً الأختين لأن الإرث الذي سيخص الواحدة منهن لا يتجاوز القيراطان والثلث وابن القيراطان والثلث من ثلاثة عشر قيراط إلا ثلث وأين الثرى من الثريا وأين أكثر من نصف التركة مما هو أقل من عشر التركة ولهذه الحكمة قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه "فلا وصية لوارث"(16) وجاء في بعض الروايات زيادة في آخر الحديث وهي إلا بإجازة من الورثة وسواء صحت هذه الزيادة أم لم تصح فإن العلماء قد أجمعوا على مدلولها وهي أن الإجازة تصير الوصية نافذة ولو كانت لوارث لأن الوارث قد تنازل عن حقه بالإجازة ولكن لما كثر الغبن على النساء وكثر ظلم الرجال للنساء وكثرت الحيل على النساء في الوصايا شرط علماء الشريعة المحققون بأن الإجازة لا تكون مجوِّزة الوصية لوارث إلا بشروط هي:

1- أن تكون الإجازة بعد الموت .

2- أن تكون الإجازة من المرأة برضائها واختيارها بلا مجاملة ولا ضغط ولا حياء.

3- أن تعرف المرأة ما يحصل عليها من نقص إذا هي أجازت وكم سيكون ارثها الكامل إذا لم تجز الوصية للوارث.

4- أن تعرف المرأة أنها غير ملزمة بالإجازة وأن لها الحرية في رفض الإجازة للوصية للوارث وإني أوصي كل من يوصي بأن "لا يوصي لوارث" لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نص على أنه (لا وصية لوارث) وأن لا يتحيل في وصيته على النساء لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أوصى بالضعيفين المرأة واليتيم كما أرجو من كُتّاب الوصايا والأمناء أن لا يساعدوا الموصي على كتابة أيِّ وصية فيها حيلة أو ضرر أو أيُّ شيء مخالف للأمر الشرعي مما يعلمون بأن فيه الإثم على الموصى ومنازعة بين الورثة وعدم نفوذه بعد طول المحاكمة وهكذا أرجو من القسَّامين للتركة التي قد يحصل في وصية المورث ذكر هذه الوصية أن يعملوا بها وأن يوضحوا للنساء بما يلي أولاً: أن لا عبرة بالإجازة التي تقع قبل الموت بل بالتي تقع بعد الموت. ثانياً: أن الإجازة لا تصحح الوصية وتجعلها نافذة إلا إذا كانت برضاء المرأة واختيارها بلا ضغط ولا مجاملة ولا استحياء ولا إكراه ولا إجبار. ثالثاً: أن تعرف المرأة بما سيحصل عليها من نقص إذا هي أجازت وكم سيكون إرثها الكامل إذا لم تجز الوصية للوراث. رابعاً: أن يعرِّفوا المرأة بأن لها الحرية الكاملة في أن تجيز الوصية للوراث أو ترفض هذه الإجازة وأنها غير ملزمة بأن تجيز الوصية للوارث وأنها إذا لم تجز هذه الوصية فلا جناح عليها وأن عدم إجازتها لا يكون عقوقاً للموصِى ولا قطع رحم للموصَى له بل براءة لذمتهم .

عدم صحة رجوع الوارث في إجازة الوصية لوارث أو غيره:

س: توفي والدنا وله أولاد ووالدة وأخوات وقد حصلت والدة المتوفى على سهم من الإرث وقدره الثلث ولكنها أنذرت به لنا وقد أثبتت هذا النذر في ورقة شرعية بشهودها وبعد عامين توفيت والدة المتوفى فحصلنا على إجازة شرعية من عماتنا بالنذر الذي نذرته جدتنا باعتبار أننا من الوارثين لجدتنا وبعد ست عشر سنة عماتنا تراجعن عن إجازتهن وطالبن بالثلث الذي كان لجدتنا والذي صار لنا بالنذر منها علماً بأننا قد تصرفنا بجزء من ذلك الثلث في حياتها وبعد وفاتها فما هو الوجه الشرعي في هذا الموضوع؟

جـ: إعلم أيها السائل بأن النذر ها هنا بمعنى الوصية والوصية لا تكون للوارث إلا بإجازة الورثة فإذا صحت الإجازة بعد الموت بمدة فالظاهر أنها صحيحة نافذة من حينه ولا حكم للرجوع لأنّه قد وقع التصرّف من الموصى لهم من جدتهم .


وجوب قسمة التركة قبل تنفيذ الوصايا إذا أجاز الوصية البعض ورفض البعض الآخر من الورثة:

س: من المعروف أنه يتم تنفيذ الوصية قبل تقسيم التركة ولكن ما هي الحالة التي يجب فيها تقسيم التركة قبل تنفيذ الوصية ؟

جـ: إذا أوصى رجل لوارث فأجازها بعضهم ومنع بعضهم فإنه يجب تقسيم التركة ثم يتم تنفيذ الوصية للوارث من حصة الورثة الذين أجازوا الوصية.

س: ما قولكم في رجل أوصى لابن ابنه أو نذر له بقطعة من الأرض لأن ابن ابنه كان أكثر خدمة لجده وعاش مع جده مع وجود أبيه وكان يخدم جده كثيراً علماً بأن له أحفاد آخرون لكنهم لا يخدمونه فهل ينعقد ذلك النذر أم يبطل علماً أن الأرض التي أعطيت للحفيد من جده أعطاه بعضها وصية أو نذراً وأعطاه قطعة ارض أخرى مقابل تلك الخدمة مع العلم بأن ما أعطاه للحفيد من هبة أو نذر أو وصية كلها لا تساوي الثلث وهل يعتبر ما حصل عليه الولد سعياً ؟

جـ: لا يخلو إما أن يكون الورثة قد أجازوا أم لا فإن أجازوا صحت الوصية وإذا لم يجيزوا الوصية فتصح الوصية في قدر الخدمة . بتقدير عدلين يقدران الخدمة ويثمنان الموصى به ولا يأخذ الموصي له إلا بقدر الخدمة .

أما على مذهب الجمهور فقالوا : الوصية لابن الإبن صحيحة سواء خدم أم لم يخدم لأنه غير وارث لكن وزارة العدل قررت بأنه كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا وصية لوارث"(17) وقررت الوزارة زيادة : " ولا لمن يدلي بوارث " كإبن الإبن أو نحوه .

س: إذا كان لرجل ولدان أو أكثر أحدهما بار بوالديه والآخر عاق ظالم لوالديه فهل يجوز للرجل أن يوصي زيادة للابن البار ؟

جـ: قال - صلى الله عليه وسلم - "لا وصية لوارث"(18) إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث مطلقاً سواء أكان عاقاً أم باراً إلا إذا كان الولد البار يخدم أباه خدمة زائدة على القدر المعتاد فيأخذ من الوصية مقابل خدمته دون زيادة أو نقصان ، ويقدرها عدلان عارفان مختاران من الطرفين .

س: يوجد لدينا بيت مكون من طابقين فقال لنا أبونا الطابق الأسفل أوصي به لأختكم فلانة فقلنا جميعاً رضينا بما أوصيت لأختنا فهل تصح أم لا وهل هذه الوصية خارجة عن نصيب أختنا من الميراث مع العلم أن ثمنها يقارب ثمن جملة الإرث ؟

جـ: هذه وصية لوارث لا تصح إلا بإجازة من الورثة وشرط الإجازة ألا تكون إلا بعد الموت. أما إجازة قبل الموت فوجودها وعدمها على السواء لأنها لا تسمى إجازة شرعية من الورثة إلا بعد الموت والوصية تنفذ بعد الموت . أما في حالة حياة الموصي فتعتبر الإجازة طاعة ومجاملة أما إذا قد قالوا بعد الموت قد أجزنا نفذت الوصية أما إذا لم يجيزوا بعد الموت فهي غير نافذة .

س: نذر جدي لنا نحن أبناء أبنائه الذكور دون الإناث بثلث ماله من الأرض ما هو الحكم الشرعي في ذلك أفتونا جزاكم الله خيراً ؟

جـ: الظاهر أنها صحيحة ولكن وزارة العدل قررت أنه يكون لهم على الفرائض الشرعية سواء كان نذراً أم وصية.

س: توفي رجل وخلف أولاداً ذكوراً وإناثاً وقام الذكور باحتكار الأموال الثمينة من التركة بدعوى أنها موقوفة عليهم من والدهم وموصى لهم بها ومنها سعاية لهم لأنهم سعوا في الحصول عليها فما رأي الشريعة الإسلامية في ذلك والسؤال الثاني يقول ماتت امرأة وفي بطنها جنين يتحرك فقام أحد الأشخاص بأخذ عود وضرب الجنين حتى أسكت تحركه فما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية؟

جـ: إعلم أيها الأخ السائل بأن الأصل في التركة عدم الوقف وعدم الوصية وعدم السعي وأن التركة تقسم على الورثة حسب الفرائض الشرعية الواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة ومن ادعى أن له سعياً في التركة فلا مانع من سماع دعواه عند القاضي الشرعي المتولي في المنطقة فإن أثبت صحة دعواه فسيحكم له القاضي بما يصح له شرعاً بحسب البراهين وبموجب البيّنة على صحة السعي وبقدر عمله وسعيه وكده وتعبه ووجاهته وبمقتضى ما يقدره عدلان مختاران بنظر القاضي الشرعي حسب العادة وبمقتضى القواعد الشرعية وإن لم يثبت ما يدعيه الأولاد الذكور كان رجوعه إلى الأصل وهو عدم السعي فالمسألة محتاجة إلى الحضور عند القاضي وهكذا دعواه الوقف والوصية يقال الأصل عدم الوقف وعدم الوصية ومن ادعى أن له وصية أو وقفاً فعليه البرهان وهو إبراز الوقفية أو الوصية إلى القاضي وسيطّلع القاضي على نصها فإن كان الوقف أو الوصية صحيحين من الناحية الشرعية فسيصححها ويحكم بموجبها وإن كانت الوصية أو الوقف منه حيلةً على البنات أو فيه تفضيل الذكور على الإناث أو فيه وصية لوارث لا لمقابل عمل ولا تعويض عن شئ فسيحكم القاضي بعدم الصحة فالمسألة على كل حال لا بد من عرضها على القاضي ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بحسب اختصاصه لأن الحاضر يرى مالا يراه الغائب ولا يمكن الفتوى بموجب السؤال المجمل الوارد من طرف واحدٍ ومن وكيل البنات وحده مالم يكن السؤال مفصلاً مع ذكر لفظ الوصية أو الوقفية ومن جميع الورثة ولهذا أفيدك بأن الحضور عند القاضي ضروري ولا تحتل المشكلة بغيره والجواب على السؤال الثاني إعلم بأن الشخص الذي صدر منه الضرب لا يجوز إن صح صدوره منه على هذه الصفة وقد كان اللازم إسعاف المرأة وحملها على سيارة إلى أقرب دكتور مختص وقد نص العلماء على مشروعية شق بطنها وإخراج الجنين من بطن أمه الميتة وهذه العملية هي التي تسمى بالعملية القيصرية لأن أول من استخرج من بطن أمه بواسطة شق البطن هو القيصر ملك الروم قبل البعثة المحمدية بقرون كما في كتب التاريخ والله الموفق .

س: قلتم بأن ابن الإبن لا تصح له الوصية من جده كيف ذلك وهو ليس وارث لجده؟

جـ: قلت بأن وزارة العدل قررت أن لا وصية لوارث ولا لمن يدلي بوارث .

س: جدي أوصى قبل موته لولده الصغير بالسيارة لكي يتزوج لأنه قد زوج أبناءه من قبله وكذلك أوصى لولد ولده بالجنبية والكل راض عن هذه الوصايا ؟

جـ: الوصية صحيحة ما داموا راضيين أما إذا اختلفوا فينظر في قيمة السيارة وتكاليف الزواج فيأخذ الموصي له بقدر تكاليف الزواج . فإذا كانت قيمة السيارة زائدة أخذ الزيادةَ الورثة وإذا كانت القيمة ناقصة فيوفيه الورثة .

س: أوصى رجلٌ لإبن الإبن بثلث المال فهل تصح هذه الوصية علماً بأن ابن الإبن ليس بوارث ؟

جـ: إذا كان أبو الولد موجوداً فالوصية باطلة عند وزارة العدل أما عند بقية العلماء فهي صحيحة. أما إذا مات أبو الحفيد فهي صحيحة بالإجماع .

س: رجل أوصى لأبناء أحد أولاده الذكور دون الإناث ولم يوص لأبناء أبنائه الآخرين فهل الوصية صحيحة ؟

جـ: إذا كان على رأي وزارة العدل فهي باطلة ، لأنّها وصية لمن يدلي بوارث .

صحة الوصية للولد الأخرس أو الأعجم أو المعوق العاجز عن العمل حتى ولو لم يجزها الورثة

س: إذا أوصى الوالد لولده الأخرس أو الأعجم دون إجازة الورثة فهل تنفذ الوصية؟

جـ: إذا أوصى الوالد لولده الأخرس أو الأعجم قال العلماء لا مانع وإن لم يجز الورثة أما إذا أوصى لأمه العجماء فلا تنفذ الوصية .

س: نصحت رجلاً أوصى لأولاد أولاده الذكور دون الإناث وقلت له اتق الله فقال هذا مالي أعطيه من أريد لورثتي وأولاد أولادي الذين يرثوني أرجو من فضيلتكم رداً شافياً ؟

جـ: من الناحية الإنسانية لا ينبغي وهل أباؤهم أحياء أو أموات إذا كان الأب حي أوصى مع وجوده فالوصية باطلة عند وزارة العدل وإذا كان أبوهم قد مات فالوصية صحيحة .

س: ما قول علماء الشريعة في رجل كتب لابن ابنه بالثلث من ماله علماً بأن الثلث كان مرهوناً فذهب الولد إلى السعودية وجمع فلوساً وخرَّج الثلث علماً بأن الولد معه أخيه الصغير وأربع بنات ؟

جـ: إذا كان الولد الموصي له لا يزال والده حياً ومات الجد والأب موجودٌ فلا تصح الوصية لأنه لا وصية لوارث والوصية هذه هي حيلة إما على بنات أو على ابن من أم أخرى.

ثبوت الدين على الميت ببينة مدعي الدين أو بخط الميت المعروف أو وصية:

س: كيف يثبت الدين على الميت ؟

جـ:يثبت بالبينة من مدعي الدين أو بخط الميت المعروف أو بوصيته . فإذا قد ثبت الدين على الميت فيجب إخراجه من رأس التركة .





منقول

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


يتبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


التوقيع









كنوز

 

   

رد مع اقتباس
قديم 05-17-2008, 09:55 PM   رقم المشاركة : 2 (permalink)
معلومات العضو

:: مشرفه الأسلامى ::

 
الصورة الرمزية كنوز
 

 

وسام التميز 
مـجـمـوع الأوسـمـة: 1 (الـمـزيـد» ...)
إحصائية العضو









كنوز غير متواجد حالياً

 
آخـر مواضيعي

المستوى: 55 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 2051 / 2051

النشاط 2084 / 4091
المؤشر 70%

 

 

افتراضي رد: كتاب الوصايا والمواريث الشرعية


AddThis Social Bookmark Button

الباب الثاني

المواريـــث


1- الفروض المقدرة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

2- الإقعاد هو إقعاد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابنه مقعد أبيهم في الميراث

3- إعطاء أولاد الولد الذي قد مات بحسب الحالات

4- لفظ الأولاد في اللغة العربية يعم الذكور والإناث

5- حرمة حرمان النساء من الميراث

6- أهل النصف

7- أهل الربع

8- أهل الثمن

9- أهل الثلثين

10- أهل الثلث

11- أهل السدس

12- وجوب إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء

13- معنى الكلالة

14- ترتيب الوارثون حسب درجة قربهم من الميت

15- تقديم من ينتسب إلى الميت بنسبين على من ينتسب إليه بنسب واحد في الميراث

16- خلاف الشيعة الجعفرية في توريث العصبات

17- يقاسم الجد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس

18- المسألة الحمارية

19- كيفية القسمة إذا كانت زوجة الميت حبلى

20- يقدم في قسمة التركات أهل الفرائض وما تبقى للعصبات

21- الأخوات مع البنات عصبة

22- وجوب العول إذا زادت السهام .

23- خلاف الحنفية والشافعية في توريث ذوي الأرحام

24- لا توريث لذوي الأرحام إلا في المذهب الحنفي والهادوي

25- في توريث ذوي الأرحام نصيب الذكور والإناث على السواء

26- وجوب حرمان قاتل مورثه من الميراث

27- وجوب حرمان المرتد من الميراث

28- لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين

29- ميراث ابن الملاعنة لأمه أو لعصبة أمه

30- وجوب توريث الطفل الذي مات حال ولادته إذا ظهرت عليه أمارة الحياة

31- ميراث ابن الزانية لأمه

32- ميراث العبيد المعتقين لعصباتهم وإن لم يكن معهم وارثون فلمعتقيهم

33- وقوف صحة قسمة الرجل أمواله في حياته على إجازة الورثة بعد موته

34- حرمة توريث أشرطة الأغاني

35- وجوب قضاء الديون التي استدانها الميت للضرورة على الدولة

36- حرمة حرمان الإناث من الميراث

37- حرمة قسمة تركة الغائب المنقطعة أخباره حتى يحكم القاضي الشرعي بموته

38- ليس للزوجة من بيت زوجها إلا نصيبها من الميراث

39- وجوب تقسيم الدية على الفرائض الشرعية بين الورثة

40- حرمة التصرف في تركة الإنسان الغائب حتى يحكم القاضي الشرعي بموته

41- آراء العلماء في كيفية توريث الغرقى والهدمى




الفروض المقدرة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس:

س: ما هي الفروض المذكورة في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الإجماع ؟

جـ: هي ست النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس و بعضهم يقول هي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما .

الإقعاد هو إقعاد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابنه مقعد أبيهم في الميراث:

س: ما هو الإقعاد في باب الفرائض ؟

جـ: الإقعاد بمعنى الوصية والوصية لا تكون إلا في حدود الثلث والمقصود بالإقعاد هو أن يقعد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابن ابنه مقعد أبيهم في الميراث . والعلماء يشترطون ألا يتجاوز الإقعاد الثلث لأنه وصية والوصية يجب ألا تتجاوز ثلث مال الموصي. وإذا زاد الإقعاد على الثلث فلا ينفذ إلا في الثلث . وإذا صادف أن الموصي قد أوصى بعدة وصايا غير الإقعاد فتتزاحم الوصايا كلها في الثلث وينقص على كل وصية بنسبتها مثل ديون المفلس إذا كانت أموال المفلس لا تفي بديونه . فإنه ينقص على جميع الدائنين بحسب نسبة ديونهم .

أما ديون الموصي فتخرج من رأس التركة لا من ثلث الميت لأن الدين يجب إخراجه قبل القسمة وقبل الوصايا وقبل كل شيء ومثل الدين مؤنة الدفن فإنها تخرج مع الدين من رأس التركة مطلقاً سواء أوصى بها الميت أم لم يوص بها .

س: رجل توفى أبوه قبل جده فأوصى له جده بمال معين من ر أس التركة مع كون هذا الرجل له أخت فهل تأخذ هذه الأخت نصيبها علماً بأن الجد لم يصرح بالوصية إلا لأولاد الإبن المتوفى ؟

جـ: ابن ابنه وبنت ابنه هما ليسا وارثين فالجد يوصي لمن شاء لكن في اختيارات وزارة العدل ما كان سيورثه الولد المتوفى لو عاش بعد والده يكون لأولاده من بعده سواء أوصى أو لم يوص بشرط أن يكونوا فقراء وأن يكون في حدود الثلث وقد صدر هذا بقانون رسمي وقَّع عليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهناك قاعدة فقهية تنص على أنه لا يرث من في الدرجة السفلى مع وجود من في الدرجة العليا .

س: توفيت امرأة ليس لها وارث سوى أخ وأخت من أب وأخ وأخت من أم وبنات بنتها التي توفيت أمهن في حياة جدتهن فكيف تقسم التركة مع العلم بأن الجدة لم توص لبنات بنتها بأيّ شئ وهن فقيرات؟

جـ: الإرث لهذه المرأه التي ماتت وخلفت أخ وأخت لأب وأخ وأخت لأم وبنات بنتها المتوفيه أمهن قبلها تكون على الصفة التالية: للأخ والأخت لأم ثلث التركة. يكون بينهما نصفين نصف للأخ لأم ونصف للأخت لأم أي يقسم بينهما على السواء للأخ لأم السدس . وللأخت لأم السدس وباقي الإرث تكون للعصبة وهما الأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا قسمنا التركة على القراريط وجعلنا التركة 24 قيراطاً يكون للأخ لأم أربعة قراريط والأخت لأم أربعة قراريط والباقي ستة عشر قيراطاً. فللأخ لأب عشرة قراريط وثلثي قيراطاً وللأخت لأب خمسة قراريط وثلث قيراط ولا شئ لبنات البنت لكونهن في درجة أدنى من درجة الأخوات والأخوة المذكورين ولا يرث من هو في درجة سفلى في وجود من هو أعلى منه وأيضاً بنات البنت هن من ذوي الأرحام وليس من العصبات ولا من ذوي السهام وقد أختلف العلماء في ذوي الأرحام هل لهم إرث أم لا فذهب بعض العلماء إلى أن ذوي الأرحام يرثون بشرط أن لا يكون من الورثة من هو أقدم منهم وأولى بالإرث من ذوي السهام والعصبات وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية التي لا تحكم بالإرثية لمن كان رحماً أو لا تعطي من كان رحماً من تركة المتوفى إلا إذا لم يكن هناك وارثاً أقدم من ذوي الأرحام وهم أهل السهام والعصبات وذوو الأرحام لا يرثون مطلقاً سواءً كان ذوو العصوبة موجودين أم غير موجودين فلا حظ لذوي الأرحام من التركة ولا يرثون لأن سبب الميراث عند أهل هذا القول الثاني منحصر في ذوي السهام والعصبات وهذا قول الشافعي ولهذا فإن بنات البنت ليس لهن أرث لا عند الشافعية ولا عند الهادوية. لأن ذوي الأرحام عند الشافعية لا يرثون مطلقاً. أما عند الزيدية الهادوية فلكون أرثهم مشروطاً بعدم وجود من هو أقدم منهم وهم العصبات وذوو السهام. اللهم إلا إذا كانت المتوفيه قد أوصت لبنات بنتها فاللازم أخراج الوصية في حدود ثلث التركة وهو ما يسمى بالإقعاد إلا أنه كان من وزارة العدل دراسة هذه المسألة وتقرير إخراج نصيب من مات من أولاد المتوفى قبل وفاة المورث سواءً هو الجد أم الجدة وسواءً كان الأحفاد ذكوراً أم إناثا وسواء كان العدد قليلاً أم كثيراً أم كان واحداً فقط بشرط أن يكون الحفيد أو الأحفاد فقراء وإذا كانوا غير فقراء فلا حق لهم في تركة المتوفى وهذه هي الوصية الإجبارية لأن القسَّام يجبر الورثة على إخراج ما كان سيرثه ابن المتوفى أو بنت المتوفى لأولاد الإبن أو البنت ولا يحتاج القسَّام في أن يسمع من الورثة إجازتهم له على إخراج هذا النصيب وهذا الاختيار الصادر من وزارة العدل قد رفع إلى السلطات العليا وقد صدر بموجبه قرار جمهوري ضمن قرار قوانين المواريث والوصايا الذي جمع (73) ثلاثة وسبعين مادة وهذه المسألة منصوص عليها في المادة (33) ونصها: إذا توفي شخص ذكراً كان أم أنثى عن أولاد إبن غير وارثين له أو كانوا وارثين له بقدر يقل عن ميراث أبيهم منه لو كان حياً عند موته أو كانوا أولاد بنت من الطبقة الأولى والدهم فقير ولم يقعدهم المتوفى أو يوصي لهم أو أوصى لهم بقدر يقل عن نصيب مورثهم منه لو فرض حياً فيحسب من تركته بقدر نصيب مورثهم منه لو فرض حياً وبشرط أن لا يتجاوز عن ثلث التركة ولا أدري هل هو الآن مطبق في جميع المحاكم الشرعية في الجمهورية اليمنية أو مطبق في بعضها دون البعض الآخر أو أنه غير مطبق في جميعها.

مشروعية إعطاء أولاد الولد الذي قد مات بحسب الحالات:

س: ما رأيكم في توريث أولاد الولد الذي قد مات ؟

جـ: في رأيي بأنه يرضخ لهم بحسب أحوالهم عملاً بقوله تعالى : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾ [ سورة : النساء- آية 8] فعندي أنه لا يحرم أولاد الولد نهائياً ولا يعطونهم إرث والدهم كاملاً ولكن يعطون بحسب ظروفهم لأنه أحياناً يكون ابن الإبن موظفاً أو تاجراً أو معه إرث من أمه إن كانت بنت تاجر أو وصية من جدتهم أو غيرها . والعم فقير وأحياناً يكون ابن الإبن فقيراً ولا شيء مع أولاد الأولاد فيعطون بحسب الحالة وكل حالة تختلف عن الأخرى والمعمول به والمطبق في المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي كله أنه لا يرث أهل الطبقة السفلى مع أهل الطبقة العليا وفي اليمن قررت وزارة العدل توريث أولاد الإبن إذا كانوا فقراء بما لا يزيد على الثلث من تركة الميت.

عدم جواز قسمة الرجل الغائب غيبة طويلة ما لم يحكم القاضي الشرعي بموته:

س: حدث أن رجلاً غاب عن أهله منذ خمس وعشرين سنه وبعد عشر سنوات قام إخوته بتقسيم مخلف والدهم وأبقوا ميراثه فما قول العلماء هل يوزع ميراث الغائب على ورثته لطول غيبته أو أن يبقى ميراثه كما هو بدون توزيع حتى يعود أو يتأكدوا من وفاته أفيدونا؟

جـ: إعلم بأنه لا ينبغي قسمة مال الغائب ما دام غائباً لأن ملكيته ثابتة ولأن حياته هي الأصل ولا وجه للاستعجال الذي ذكرتماه ولا يحق لأحد المطالبة بنصيبه من الإرث ما دام المالك على قيد الحياة ولم يثبت أنه قد مات بحكم شرعي اللهم إلا إذا قد تقرر بحكم شرعي أن عمره قد تجاوز السبعين عاماً فلا مانع من تقسيم تركته بشرط أخذ الضمان من جميع الورثة بأنه إذا عاد الغائب يسلم كل واحد ما أخذ كما اجتهد بهذا بعض علماء اليمن المتأخرين ممن أدركنا عصره وإن كان الأحوط عندي هو وجوب بقاء التركة على ما هي عليه حتى يصل الغائب أو يصح موته بحكم شرعي لأن الأصل هو الحياة سواء لمن كان عمره فوق السبعين عاماً أو فوق التسعين هذا والله أعلم بالصواب إنه ولي الهداية والتوفيق.

س: ما المراد بلفظ الأولاد في اللغة العربية ؟

جـ: المراد به ما يعم الذكر والأنثى .

جواز تقدير سعاية الإبن في غرس الأشجار وإعطائه سعايته وقسمة باقي التركة:

س: رجل له أولاد واحد منهم غرس موضعاً للأشجار في حياة والدهم وهم في بيت واحد ثم توفي والدهم واقتسموا التركة فأفاد الولد أنه لم يعط من الموضع الذي زرعه أو ما يقابله من الأرض الأخرى ؟

جـ: اعلم أيها السائل أنه إذا صح ما جاء في السؤال ليس له إلا أتعابه وسعايته أما أصل الموضع فهو من جملة التركة والعبرة في هذا على البرهان عند القاضي الشرعي المتولي في المنطقة لأنه سيعرف من الطرفين ويحكم باللازم شرعاً ، كما أن الحكم الشرعي الصادر من الحاكم الشرعي له قوته وشرعيته فلا مانع من عرض القضية على القاضي ليحكم بالواجب شرعاً.

حرمة حرمان النساء من الميراث:

س: رأينا في بعض المحافظات أنَّ بعض الناس لا يورثون النساء ؟

جـ: هذا حرام مخالف للكتاب والسنة والإجماع .

وجوب قسمة التركة وإعطاء الأنثى فصل أو المستند الذي فيه بيان وتحديد نصيبها من التركة :

س: توجد لي أخت وحيده ولها عندي نصيبها من مخلف أبيها وهي لم تطالبني به فهل لي أن أعرض عليها ما يخصها أم كيف؟

جـ: عليك أن تقسم تركة المتوفى وتسلم لأختك ما يسمى بالفصل أو الفرز وهي الورقة التي تحدد ما لأختك من إرث أبيها لتبرأ ذمتك بما لديك لها من الإرث المذكور وإذا لم تقسم التركة حتى الآن فعليك أن تسلم غلول نصيبها من التركة مؤقتاً حتى تتم القسمة نهائياً لتركة أبيكم .

وجوب إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء:

س: يوجد أناس توفوا سنة 1382هـ وأناس توفوا قبل مائة سنه ولم تقسم تركاتهم ومخلفات كل من مات منهم ولا ما خلفه كل من مات من الذكور والإناث وأن من مات منهم أخذ تركته الأرشد من الورثة ووزع للورثة الأرض للقوت فقط إذا تضررت النساء فقط أما ما خلفه من النقود فلم توزع وكذلك الحبوب وإنما يأخذها الأرشد من الذكور وأما النساء فلم تعط أيُّ امرأة أيَّ شئ إلا أنها إذا تزوجت ورملت وليس لها أولاد فيلزمها البقاء في بيت والدها للمعيشة فقط أما إذا كان لها أولاد فليس لها إلا الزيارة في العيدين الإسلاميين وذلك بأن يزرها أحدهم ويدفع لها مبلغاً قليلاً من النقود وهو ما يسمى بزيارة الأرحام في الأعياد وأما إذا أرادت المطالبة بحقها لأولادها فهذا يعد عندهم عاراً ويعيرها الطارف من القرية لأن كل بيت في القرية منه ما في أي بيت آخر لم تحصل أي امرأة من تلك القرية على أية فريضة شرعية ولم تقسم أية تركة قسمة شرعية أفتونا مأجورين فالمسألة حادثة. ثانياً: بأن أهل هذا المحل متفقون منذ القدم أن البنات لا يتزوجن إلى خارج محلهم ولا إلى أناس غيرهم حتى ولو كانوا قاصرين في محلهم حتى إذا أتى إنسان من غير محلهم يريد خطبة إحدى بناتهم شرطوا عليه شروطاً قاسية لا يقدر عليها ويحملونه من الشرط مالا يستطيع الوفاء به حتى ولو عجَّزت البنات وحُرمن من لذة الحياة فما قولكم في هذه التقاليد الجائرة؟

جـ: إعلم أيها الأخ السائل: بأن إحرام الوارث جريمة كبيرة جداً وأن إ خراج فريضة كل وارث واجب بأدلة الكتاب والسنة والإجماع ولا سيما النساء اللائي يخجلن من المطالبة بإرثهن وأمَّا اعتياد حرمان النساء في بعض النواحي من الإرث فهو حرام شرعاً والعادة والعرف لا تخالف الأدلة الشرعية فهذه العادة أو هذا العرف مردود على صاحبه بالأدلة الشرعية القطعية من الكتاب والسنة والإجماع والأفضل أن تشكوا هذه النساء المحرومات من الإرث إلى وزارة العدل التي ستأمر القاضي الشرعي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حول هذا الموضوع وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما جاء في الأثر وكما أنه لا يجوز إحرام النساء من الإرث لا يجوز إحرامهن من الزواج ممن يخطب الواحدة منهن ممن ترضى أمانته وعدالته وخلقه سواء كان من القبيلة التي منها الولي أم من أية قبيلة كانت ولا يجوز الحيلولة دون الخاطب الكفء في ديانته وبين المخطوبة بسبب المادة أو التقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان هذا وبالله التوفيق.

س: إذا قتل أبن وابنه ولم يعرف من مات الأول فما الحكم ؟

جـ: الأب يرثه أولاده عدا الولد الميت والولد يرثه أبناؤه ولا يدخل أبوه في الإرث

س: من هم أهل النصف ؟

جـ: هم خمسة أصناف:

1) البنت المفردة .

2) بنت الإبن المفردة التي ليس لها أخوة ولا أخوات وليس للميت أولاد يحجبونها

3) الأخت لأبوين المفردة التي ليس معها أحد من الإناث ولا من الذكور .

4) الأخت لأب المفردة التي ليس معها أحد من الأخوة الذكور أو الإناث.

5) الزوج إذا لم يكن هناك من يحجبه أي إذا لم يكن للميتة فرع وارث .

س: من هم أهل الربع ؟

جـ: هم ثلاثة أصناف: 1) الزوج المحجوب.

2) الزوجة غير المحجوبة .

3) الأم مع الزوجة والأب .

س: من هم أهل الثمن ؟

جـ: هي الزوجة المحجوبة أو الزوجات المحجوبات.

س: من هم أهل الثلثان ؟

جـ: هم أربعة أصناف :

1) البنتان فصاعداً بشرط انفرادهن عن المعصب .

2) بنتا الإبن فصاعداً مع عدم وجود المسقط أو المعصب .

3) الأختان لأبوين فصاعداً مع عدم وجود المسقط أو المعصب .

4) الأختان لأب فصاعداً مع عدم وجود المسقط أو المعصب .

س: من هم أهل الثلث ؟

جـ: هم صنفان :

1) الأم مع عدم وجود الحاجب لها وهو الإثنان من الأخوة فصاعداً ، أو الإبن أو ابن الإبن وإن نزل .

2) الإثنان من الأخوة لأم فصاعداً مع عدم وجود المسقط .

س: من هم أهل السدس ؟

جـ: هم سبعة أصناف :

1) بنت الإبن أو بنات الإبن مع البنت الواحدة .

2) الأخت الواحدة أو الأخوات لأب مع الأخت الواحدة لأبوين .

3) الأب مع الأولاد أو أولاد البنين ولفظ الولد يعم الذكر والأنثى .

4) الأم المحجوبة .

5) الجدة مع عدم وجود الأم .

6) الجد مع وجود العدد من الأخوة .

7) الأخ الواحد لأم مع عدم وجود المسقط .

معنى الكلالة:

س: ما معنى الكلالة وما تشير آية الكلالة(19) من سورة النساء ؟

جـ: الكلالة من لا

والد له ولا ولد من الأموات ومعنى الآية أن من مات من الرجال أو النساء وله أخ من أم فإرث الأخ من الأم هو السدس كما أن من مات من الرجال أو النساء وله أخت من أم فميراث الأخت من الأم السدس وإنما قلت بأن المراد بالأخ هو الأخ من أم وأن الأخت هي الأخت من أم لأن السياق يدل على أن الأخ أو الأخت هنا الأخ لأم والأخت لأم وقد جاء في بعض آيات القرآن وله أخ أو أخت من أم وإذا كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث يشترك فيه الذكور مع الإناث على السواء .

ترتيب الوارثين حسب درجة قربهم من الميت:

س: كيف يُرتب الوارثون ؟

جـ: الأبناء ثم أبناء الأبناء مهما نزلوا ثم الأب ثم الجد مهما علا ثم الأخوة لأبوين ثم الأخوة لأب ثم أبناء الأخوة لأبوين ثم أبناء الأخوة لأب مهما نزلوا ثم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام لأبوين ثم أبناء الأعمام لأب مهما نزلوا . فإذا عدمت العصبات يرث الميت ذوي الأرحام .

تقديم من ينتسب إلى الميت بنسبين على من ينتسب إليه بنسب واحد في الميراث:

س: هل يقدم في الميراث من ينتسب إلى الميت بنسبين على من ينتسب إلى الميت بنسب واحد؟

جـ: نعم لا يرث من ينتسب إلى الميت بنسب مع وجود من ينتسب إلى الميت بنسبين أي لا يرث الأخوة لأب مع وجود الأخوة لأبوين .

خلاف الشيعة الجعفرية في توريث أهل العصبات:

س: هل يوجد خلاف في توريث العصبات؟

جـ: العصبات يرثون عند أهل السنة جميعاً الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الظاهر وحتى عند الزيدية الهادوية ، ولم يخالف في توريثهم غير الشيعة الجعفرية فهم لا يورثون العصبات ، والزائد على الفرائض يرجع على أهل الفرائض رداً عليهم ولا شيء لأهل العصبات .

يقاسم الجد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس:

س: كيف يكون ميراث الجد مع الأخوة ؟

جـ: يقاسم الجد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس فإذا أنقصته المقاسمة عن السدس رد إلى السدس ويكون النقص على الأخوة فقط . وهذا أعدل المذاهب ولا نقول أن الجد يسقط الأخوة أو أن الأخوة يسقطون الجد وميراث الجد مع الأخوة لا دليل عليه من الكتاب أو السنة وإنما هو من المسائل الاجتهادية .

المسألة الحمارية:

س: ما هي المسألة الحمارية ؟

جـ: هي أن رجلاً مات في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكان له إخوة لأم وأخوة لأبوين فاستغرق أهل الفرائض التركة وأراد عمر أن يورث الإخوة لأم ولا يورث الإخوة لأب وأم فقالوا يا أمير المؤمنين أمنا واحدة فقال أنتم إخوة لأب وأم . فقالوا : هب أنَّ أباناً كان حماراً ونحن مشتركون في الأم .

ووزارة العدل الآن في الجمهورية اليمنية قد قررت اشتراك أخوة الميت لأبيه وأمه مع أخوه أو إخوانه لأمه . لأن توريث الأخوة لأب وأم من باب الأولى بفحوى الخطاب لأنه إذا كان الشرع قد ورث إخوة الميت لأمه فتوريث الإخوة لأب وأم من باب الأولى والأحرى ولم تعد المسألة الحمارية موجودة.

س: كم المدة التي ينتظر بعد الموت حتى تقسَّم التركة ؟

جـ: لا ينتظر إلا إذا كانت زوجة الميت حبلى لأنه لا يعلم هل سيكون المولود ذكراً أو أنثى وهل سيكون مولوداً واحداً أو أكثر ، أما إذا لم تكن زوجة الميت حبلى فتصح القسمة حتى من يوم الموت ، أما إذا كانوا يريدون القسمة وفي الورثة جنين في بطن أمه ، فيقال لهم أخروا نصيب اثنين لأنه إن ولدت المرأة اثنين فهو نصيبهما وإن كان واحداً ذكراً أخذ نصيبه وقسم الباقي بين الورثة وهو منهم وإن كانت بنتاً تأخذ نصيبها والباقي يقسم بين الورثة وهي منهم بحسب فرائضهم .

يقدم في قسمة التركة أهل الفرائص وما تبقى من التركة يكون للعصبات:

س: من يقدم في قسمة التركات ؟

جـ: يقدم أهل الفرائض وما تبقى من التركة بعد إخراج نصيب أهل الفرائض فيعطى للعصبة لحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها " وما تبقى فلأولى رجل ذكر"(20) .

الأخوات مع البنات عصبة:

س: ما حكم الأخوات مع البنات ؟

جـ: الأخوات مع البنات عصبة يرثن الباقي من التركة .

وجوب العول إذا زادت السهام:

س: كيف العمل إذا تزاحمت الفرائض ؟

جـ: يرجع إلى العول فتزيد السهام وينقص من الأنصبة تقول العرب عالت الدابة بذنبها إذا رفعته . فالعول هو الارتفاع .

فتعول المسألة من أصل أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين وهكذا .

والشوكاني: في أول عمره كان يعارض عول المسائل وفي آخر عمره ألف كتاباً سماه : " إيضاح القول في مسألة إثبات العول " فالعول يقول به الجماهير من العلماء ولم يخالف فيه إلا ابن عباس والجعفرية والسيد العلامة حسن الجلال .

خلاف الحنفية والشافعية في توريث ذوي الأرحام:

س: هل في مسائل المواريث خلاف بين المذاهب الإسلامية ؟

جـ: الخلاف في باب المواريث قليل لأن مسائل المواريث ثابتة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة أو الإجماع . وإنما يوجد خلاف بين الحنفية والهادوية والشافعية في توريث ذوي الأرحام .

فالحنفية والهادوية يقولون بأن ذوي الأرحام أولى من بيت مال المسلمين والشافعية يقولون بأن بيت المال أولى من توريث ذوي الأرحام .

لا توريث لذوي الأرحام إلا في المذهب الحنفي والهادوي:

س: هل يرث ذوي الأرحام في جميع المذاهب ؟

جـ: لا يرث ذوي الأرحام إلا في المذهب الحنفي والهادوي ولا يرثون في المذهب الشافعي .

س: ما هو الراجح عندكم في ميراث ذوي الأرحام للدولة أم لذوي الأرحام أم ماذا عندكم ؟

جـ: عندي أن ذوي الأرحام أقرب من كل أحد ، وهو مذهب الشوكاني .

س: هل يرث ذوي الأرحام ؟

جـ: عند الحنفية والزيدية إذا لم يكن مع الميت أهل فرائض ولا عصبات فإن ميراثه لذوي الأرحام وعندهم أن ذوي الأرحام أقدم من الدولة وعند الشافعي ومن وافقه من العلماء أن الميت إذا لم يكن معه وارثون من أهل الفرائض أو العصبات فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين ولا يرثه ذووا الأرحام من أقربائه ودليل الهادوية والحنفية قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾[ سورة: الأنفال- آية 75].

في توريث ذوي الأرحام نصيب الذكور والإناث على السواء:

س: هل للذكر مثل حظ الأنثيين في ميراث ذوي الأرحام ؟

جـ: ميراث ذوي الأرحام الذكور والإناث على السواء . ولا يرث الذكر مثل حظ الأنثيين إلا في ميراث العصبات .

س: هناك شخص كان يبني بيتاً قبل القسمة من ماله الشخصي فهل يقسمه أم ماذا؟

جـ: من عمر بيتاً أو اشترى جنبية أو سيارة من ماله فهي حق لأولاده ولا دخل لإخوته فيه ، ما لم يكونوا في شركة عرفية وصحّ أنّ الجميع شاركوا وساهموا في المكتب فلكل واحد في المكتب بحسب عمله وتعبه وسعيه .

وجوب حرمان قاتل مورثه من الميراث:

س: هل يرث قاتل مورثه ؟

جـ: عند الهاودية إذا كان القاتل قد قتل مورثه عمداً فلا يرث لا من التركة ولا من الدية وإن كان القتل خطأ فلا يرث من الدية ويرث من التركة . وعند الشافعي والشوكاني : لا يرث قاتل مورثه مطلقاً لا من الدية ولا من التركة وهذا ما اختاره قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية .

وجوب حرمان قاتل مورثه من الميراث وجواز مطالبته بسعايته مع مورثه:

س: حدث أن رجلاً له ثلاثة أولاد وبنت على امرأة واثنان على امرأة أخرى فحصل بين الولدين وأبيهما خلاف فأصروا على قطع الطريق على أبيهما وأطلقا عليه النار حتى أردياه قتيلاً فهل يحق لهما أن يأخذا من مخلف أبيهما شيئاً علماً بأنهما قد اكتسبا بعض الأموال في حياته وهما وإياه في حاله شركة عرفية أم لا؟

جـ: إذا صح القتل وتقرر شرعاً أن الأولاد قتلوا والدهم فليس لهم أرث لأن القتل من موانع الإرث كما قرره علماء الفرائض محتجين بحديث "القاتل لا يرث"(21) أما ما صح أنه ملك لهم وثبت أن لهم سعي فلهم الحق في المطالبة به والعبرة بالبرهان الصحيح عند القاضي الشرعي في المنطقة التي يسكنها الطرفان.

س: رجل قتل أخاه فهل يجوز للقاتل أن يرث من المقتول حيث وأن المقتول له أخوه آخرون وليس له أولاد؟

جـ: القاتل لا يرث سواء كان القتل عمداً أم خطئاً لا من المال ولا من الدية وبعض العلماء يقولون بأن القاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية .

آراء العلماء في توريث القاتل مورثه خطأ من تركة مورثه:

س: تقاتل بعض إخوتي مع آخر فكان والدي هو الضحية حيث قتل خطأ فهل يرث القاتل خطأ من المقتول خطأ مثلما أنَّ القاتل عمداً لا يرث أو أنه يرث من المال دون الدية؟

جـ: اعلم بأن المسألة خلافية فقيل بأن القاتل خطأ لا يرث من المال ولا من الدية وهو مذهب الشافعي وقيل لا يرث من الدية وأما من المال فيرث وهو مذهب الهادوية الزيدية المنصوص عليه في كتاب فرائض (العصيفري) وشروحها وقد أقرَّ مشروع قانون الأحوال الشخصية اليمني أن القتل مانع للإرث سواء كان خطأ أم عمداً إلا أن يكون القاتل منفذاً لحد أو قصاص بشرط أن يكون القاتل عاقلاً حال ارتكابه جريمة القتل لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما أخرجه أبو داود والنسائي "لا يرث القاتل"(22) وفيما أخرج مالك في الموطأ وأحمد وبن ماجة والنسائي والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرفوعاً "ليس

لقاتل ميراث"(23) وهذه الأحاديث وإن كان بعضها ضعيفاً إلا أنه يقوي بعضها بعضاً ولم يقيد القتل بالعمد أو بالخطأ هذا هو معنى ما صرح به مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قننته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في الجمهورية اليمنية وهو الذي رجحه شيخ الإسلام الشوكاني رحمة الله عليه وهو الراجح عندي حيث والألف واللام في قوله: "القاتل لا يرث"(24) دالة على العموم وكذلك النكرة في سياق النفي في قوله: "ليس لقاتل ميراث" يدل على العموم أيضا ومن ادعى التخصيص بالعمد فعليه الدليل الصريح المرفوع الصحيح الخالي عن المعارضة وأين هو هذا الدليل هذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


التوقيع









كنوز

 

   

رد مع اقتباس
قديم 05-17-2008, 10:03 PM   رقم المشاركة : 3 (permalink)
معلومات العضو

:: مشرفه الأسلامى ::

 
الصورة الرمزية كنوز
 

 

وسام التميز 
مـجـمـوع الأوسـمـة: 1 (الـمـزيـد» ...)
إحصائية العضو









كنوز غير متواجد حالياً

 
آخـر مواضيعي

المستوى: 55 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 2051 / 2051

النشاط 2084 / 4091
المؤشر 70%

 

 

افتراضي رد: كتاب الوصايا والمواريث الشرعية


AddThis Social Bookmark Button

س: هل يرث الأب إذا قتل ولده ؟

جـ: لا يرث القاتل ممن قتله سواء كان القاتل الأب أو الإبن فحكم الأب مثل الإبن في باب الميراث ولكن على الخلاف الذي بين العلماء في توريث القاتل .

وجوب حرمان المرتد من الميراث:

س: ما حكم تركة المرتد ؟

جـ: الردة نوع من الكفر . فعند الشافعي والشوكاني لا يرث المرتَدَّ أولاده لأنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين ولأنه لا فرق بين أن يكون الكفر أصلي أو قد أسلم ثم ارتد . وعند الهادوية يكون ميراث المرتد لأولاده .

عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الإثم ولكنه لا يمنع العاق من الميراث:

س: ما قول علماء الإسلام في أولاد عصوا والدتهم ولم يحضروا مرضها وموتها ودفنها وعند مرضها قام برعايتها أولاد أخيها فأوصت بمالها لأولاد أخيها فهل يجوز لأولادها المطالبة بميراثهم من بعد والدتهم أم لا ؟

جـ: اعلم أيها السائل أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس يقول ألا وشهادة الزور فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت"(25) ولكن العقوق لا يمنع من الإرث ولا يجوز لهذه الأم أن توصي بجميع مالها لأولاد أخيها لتحرم أولادها من الإرث وبناء على ذلك فإذا صحت الوصية المذكورة بخط أمين مشهود عليها فهي وصية نافذة في حدود الثلث وما زاد على الثلث يكون لورثة الموصية للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان الأولاد ذكوراً وإناثاً واعلم أن العقوق ليس من موانع الإرث وإنما يمنع الإرث القتل واختلاف الدين والرّقّيّة.

لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين:

س: هل يجوز التوارث بين أهل ملتين مختلفتين ؟

جـ: لا يجوز التوارث بين أهل ملتين مختلفتين لحديث:"لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين"(26). ولأن الكفر ملل مختلفة بدليل قوله تعالى : ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ ﴾ [سورة: البقرة آية- 113] .

س: إذا كان الأب يهودياً والإبن نصرانياً وترافعوا عند القاضي المسلم فهل يرث أحدهما الآخر ؟

جـ: لا يرث أحدهما من الآخر لحديث: "لا توارث بين أهل ملتين مختلفين" .

ميراث ابن الملاعنة لأمه أو لعصبة أمه:

س: كيف يكون ميراث ابن الملاعنة ؟

جـ: ترثه أمه أو عصبة أمه أو الع** ولا يرثه الزوج الملاعن ولا قرابته لأنه لا علاقة للابن بهم .

وجوب توريث الطفل الذي مات حال ولادته إذا ظهرت عليه أمارة الحياة:

س: هل يرث الطفل إذا مات حال ولادته ؟

جـ: لا يرث إلا إذا استهلَّ بأن عطس أو تنفس أو بكى أو ظهرت عليه أمارات الحياة أما إذا لم يعطس أو يبكي أو يتنفس أو نحوه فلا يرث ولا يُصلي عليه ولا يُقبر في المقبرة لأنه جماد لا حرمة له .

وجوب توريث المرأة من زوجها حتى ولو مات بعد العقد وقبل الدخول بها:

س: رجل متزوج ومعه من الأولاد عشرة فقام بخطبة امرأة أخرى وتم العقد وقبل أن تصل إليه توفي هذا الرجل فهل تورَّث بعده من أمواله؟

جـ: لهذه المرأة التي كان العقد بها بزوج مات بعد العقد وقبل أن تُزف إليه ويدخل بها الإرث الشرعي وهو الثمن من التركة إذا لم يكن لهذا الزوج غيرها أو نصف الثمن إذا كان له زوجه أخرى أو ثلث الثمن إذا كان له زوجتان غيرها أما إذا كانت هي الرابعة فليس لها إلا ربع الثمن من التركة وذلك لكون الموت بمنزلة الدخول فمن تُوفى عنها زوجها قبل دخوله بها يكون حكمها حكم من دخل بها كما دل عليه الحديث الصحيح.

س