--------------------------------------------------------------------------------
الصحابي ليس حجة عندهم قلنا معارض بما روى مالك في الموطأ أن سعيد بن عمر بن سليم الرازقي سأل قاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها فقال القاسم إن رجلا جعل امرأته كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر إن هو تزوجها لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر كذا في فتح القدير وأما الجواب بأن أهل الحديث قالوا لم يلاق الحسن أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه فلا يصح الاحتجاج به فليس بشيء فإنهم شهداء على النفي وقد اتفقوا على كونهما في المدينة مدة فعدم اللقاء بعيد ثم أصحاب السلاسل قاطبة نقلوا السند متصلا لا ريبة في اتصاله وملاقاته والطعن فيهم لا يجترئ عليه مسلم ويضحك من عقله الصبيان وأيضاً قد بلغ الأسانيد حد التواتر والرواة كلهم أولياء أصحاب كرامات وبالجملة الشك فه زلة عظيمة فافهم وأما رد الجواب بأن المرسل ليس حجة فليس بوارد ذا مقصودة أنه ليس حجة عند معارضة المسند وما عن أمير المؤمنين عمر مسند هذا وقالوا خامسا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن روى عبد الرازق عن ابن جريح قال بلغ ابن عباس إن ابن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز قال ابن عباس أخطأ في هذا إن الله يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن قلنا ليس في الآية نفي عدم صحة التعليق بالملك بل فيه حكم ما إذا نكح ثم طلق قبل المس وتأويل ابن عباس لا يقبل لعدم تحمل اللفظ ولمعارضة قول ابن مسعود لا يقوم قوله حجة أيضاً فافهم ولقد أطنبنا الكلام في هذه المسألة فانه مما زال فيه أقدم الراسخين والله أعلم بأحكامه * (تذنيب * التعليق هل يبقى مع زوال الملحية) للملك (فزفر) يقول (نعم يبقى فإذا قال إن دخلت فطالق فأبانها ثلاثا يبقى التعليق كما كان حتى لو تزوج بعد زواج آخر ودخلت طلقت (قياسا على
الملك يعني إن علق الطلاق بالملك يصح ويبقى هذا مثله (والعلماء الثلاثة) الإمام أبو حنيفة وصاحباه قالوا (لا) يبقى له أن المعلق بالشرط