| |
إعلانــات
| |||
| |||||||
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| | رقم المشاركة : 1 (permalink) | ||
|
| أي قول أئمتنا (الحق لان الشرط جزء أخير م العلة التامة حتى لا يتوقف المعلول بعده على أمر آخر وإنما يكون) الشرط جزأ أخير (ببقاء المحلية) وإلا فيتوقف على أمر زائد هذا خلف (فإذا انتفت المحلية انتفت الشرطية) فلم يبقى المعلق به شرطا وقوع الطلاق (تدبر) وفيه نظر هب أن الشرط جزء أخير لا يتوقف المعلول بعده على أمر آخر وههنا أيضاً كذلك فانه بعد النكاح بعد التحلل إذا وجد الشرط يوجد الطلاق من غير توقف على أمر آخر وأما توقفه قبل انعقاد سببا على الغير فلا يضر كما أنه يتوقف بعد الإبانة بواحد على الملك واعترض مطلع الأسرار الإلهية أبى قدس سره أن ارتفاع المحلية رأسا يمنع الشرطية كما في حرمة المصاهرة وغيرها العدم الفائدة وأما ارتفاع المحلية موقتا كما في المطلقة الثلاثة فلا يوجب انتفاء الشرطية فقوله إذا انتفت المحلية انتفت الشرطية ممنوع إن أراد ما يعم الارتفاع الموقت وان أراد الارتفاع رأسا فمسلم لكن لا ينفع ثم أجاب بالبناء على مسألة الهدم أن حل المحل قد ارتفع رأسا وهذا حل جديد $ 432 حادث ابتداء فان الزوج الثاني محلل عندنا هذا لا تخفى متانته لكن لو رجع وقيل إن ارتفاع المحلية بحيث لا يأبى مجيء حل آخر لا ينافى في الشرطية لم يبعد فالأولى في الاستدلال لهم أن الظاهر أنه ما علق إلا ما في ملكه وهو لم يملك حال التعليق إلا الثلاث وقد بطلت بالتنجيز فلم يبق معلقا
| ||
|
| |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
| روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور | طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية |