أنت غير مسجل في منتدى بناء الأمه. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
إعلانــات

:: أعلن هنا ::

:: أعلن هنا ::

:: أعلن هنا ::

:: أعلن هنا ::



العودة   منتدى بناء الأمه > المنتدى الاسلامى > حكم و خواطر اسلاميه وتواقيع اسلامية
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة


الكتاب : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت الموضوع الخامس!!!!!!!

حكم و خواطر اسلاميه وتواقيع اسلامية


رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 08-16-2008, 09:32 PM   رقم المشاركة : 1 (permalink)

 

 

Icon6 الكتاب : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت الموضوع الخامس!!!!!!!


AddThis Social Bookmark Button

الكتاب : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت الموضوع الخامس!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------

الغاية (أنه نفي الحكم فيما بعد الغاية فقالوا) في الاستدلال (لو لم يكن) مفهوم الغاية مفهوما (لم تكن الغاية غاية) إذ لو تناول الحكم لما بعدها لم يكن الحكم منتهيا إليها (وقيل النزاع في نفس الغاية) فالقائل بمفهومها يقول بانتفاء الحكم فيها ومن لا فلا (لا فيما بعدها وعلى هذا الملازمة ممنوعة) كيف وقد مر الخلاف في أن الغاية هل تدخل في حكم المغيا (وأيضا) غاية ما لزم منه انتهاء حكم المتكلم فينقطع إليه الحكم النفسي و (انقطاع الحكم النفسي بهذا الكلام مسلم لكن لا ينفعكم) فانه إنما يستلزم عدم التعرض فيها وفيما بعدها ولا يلزم منه انقطاع الحكم في الواقع (وأيضاً) نسلم انتفاء الحكم فيها وفيما بعدها لكن لا يلزم المفهومية لجواز أن يكون) هذا النفي (إشارة كما هو قول مشايخنا) الكرام من الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة ومن تبعهما وتحقيقه أن مقصود المتكلم إفادة الحكم منتهيا إلى الغاية ويلزمه انتفاء الحكم فيما بعدها فيفهم انفهام اللوازم الغير المقصودة والمفهوم إنما يلزم لو كان مقصود للمتكلم ولو في الجملة فافهم * (ومنها مفهوم العدد) وهو نفي الحكم الثابت بعدد معين عما زاد عليه(كقوله) تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم (ثمانين جلدة) فيفهم منه عدم جلد ما زاد على ثمانين (واختلف الحنفية فيه) فيه (فمنهم نكر) له كالإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة وغيرهما (كالبيضاوي) وإمام الحرمين والقاضي أبى بكر كلهم ن الشافعية ونفى الزيادة على ثمانين بعدم الدليل والأصل عدم ايجاع المسلم من غير حق كما يشهد به قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (ويؤيده الزيادة على الخمس الفواسق) المذكورة في حديث خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة رواه الشيخان (كالذئب) فعلم أن حكم ما زاد مثله لا خلافة وهذا التأييد إنما يتم لو لم يكن

(2/335)
الذئب داخلا في الكلب العقور وقيل المراد بالكلب العقور الذئب وأما جوار قتل الكل العقور فلأنه ليس من الصيد (ومنهم قائل) كالحاوي وقال الشيخ أبو بكر الرازي قد كنت أسمع كثيرا من شيوخنا يقولون في المخصوص بالعديد يدل على إن ما عداه حكمه بخلافه كذا في التقرير كذا في الحاشية (ويؤيده ما في الهداية ردا على الشافعي) رحمه الله تعالى في إباحة قتل الأسد وغيره من السباع المؤذية (القياس على الفواسق ممتنع لما فيه م أبطال العدد هذا) وإنما يتم التأييد لو لم يكن إلزاما قيل الرد غير تام لأنه ثابت بدلالة النص دون اللقياس والثابت بالدلالة ليس زيادة وأيضاً لو كان بالقياس فهو قاض على المفهوم فتدبر (ومنها مفهوم اللقب) وهو ثبوت الحكم المخالف للمنطوق فيما وراء اللقب (والمراد ما يعم اسم الجنس قال به بعض الحنابلة والدقاق من الشافعية والمنداد من المالكية) والجمهور من الحنفية وغيرهم منكرون إياه (للجمهور) أولا (أنه) طريق (متعين) لتعبير المحكوم عليه بالمنطوق لأنه لولاه لاختل المنطوق وهو من أعظم الفوائد ولازم في كل كلام ومن شرط المفهوم انتفاء الفوائد وهذا جار بعينه في الصفة.

(2/336)
$ 433 والشرط كما عرفت (و) للجمهور ثانيا (لزوم كفر من قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم) على تقدير ثبوت مفهوم اللقب فان مفهومه ليس يغره رسول الله وهو كفر (و) لزوم كفر من قال (نريد موجود) فان مفهومه ليس غير موجودا (ظاهرا) المعنى إن الكفر بحسب ظاهر العبارة (قيل وقع الإلزام به للدقاق ببغداد وللجدال) فيه (مجال) فان المفهوم ظني وأضعف من المنطوق لاسيما المحكم فيضمحل عند معارضة المنطوق والمحكمات دلت على رسالة سائر الرسل سلام الله وصلواته عليهم والقاطع دل على وجود غيره من الله تعالى وإنما كان هذا جدلا لأنه يلزم أن يكون كفرا مع قطع النظر عن معارضة أمر آخر والتزامه شنيع جدا وأيضاً قد خوطب بهاذ القول المشركون أولا وأمروا بتصديقه ولم يكن حينئذ المحكمات فحينئذ يكون هذا الكلام تجهيلا فافهم (واستدل لو كان) المفهوم (حقا لكان القياس باطلا) لأنه مشاركة في عين حكم المنطوق فيضاده المفهوم (وأجيب شرطه عدم المساواة) في الجامع (لانعدام الموافقة) في الحكم (فلا يجامع) المفهوم (القياس) فليس محل القياس من محال المفهوم فلا يبطل القياس (واعترض أولا كما في شرح الشرح لو صح) الجواب (لكان كل قياس مفهوما) موفقا (والثابت به ثابتا بالنص) وهو خلف (وثانيا كما قيل المعتبر في القياس مطلق المساواة) والشركة (ولا ينافى ذلك كون المعنى أشد مناسبة للأصل) ويكون في الفرع أقل مناسبة وهذا ليس دلالة النص في شيء لأن ثبوت الحكم حينئذ ليس جليا فهو قياس (فحينئذ يجوز اجتماع القياس مع مفهوم المخالف أقول التحقيق أن بناء) مفهوم (المخالفة على عدم المائدة أصلا وذلك بانتفاء الموافقة جلية كانت وهو الموافقة اصطلاحا أو خفية وهو القياس) فان مطلق الموافقة فائدة فلا بد من انتفائها (فحيث قالوا الشرط) للمفهوم (عدم الموافقة أرادوا أعم لغة أو دلالة أو قياسا) فقد ظهر أن محل القياس ليس من محال مفهوم المخالفة (وحينئذ) الإشكالان

(2/337)
(يندفعان فافهم) وهذا بعينه ما قال في التلويح إن شرط المفهوم انتفاء المشاركة ف علة الحكم فيجب انتفاؤه فلا يبطل به القياس وهذا غير واف لان انتفاء القياس لا يكون معلوما ولا مظنونا إلا إذا غلب فحص المجتهد ولم يجد فالمفهوم لا يثبت إلا عند المجتهد بعد نظر أدق فلا تكون الدلالة لغوية وان قيل بانتفاء القياس بالمفهوم لكونه منصوصا بطل بالكلية وهذه الحجة تبطل سائر أقسام المفهوم وكنت قد عرضت هذا على أبى مطلع الأسرار الإلهية قدس سره فأفاد أن مذهبهم أن المفهوم مدلول للكلام لكن القياس دليل بعارضه وهو قوي عن المفهوم فيقد م عليه للتعارض كما يقدم على العام المخصوص وهذا لا يضر كونه مدلولا للكلام فافهم فانه غاية التوجيه وعبارات أكثر معتبراتهم تأبى عنه فانهم قالوا الشرط عدم الفوائد بأسرها المفهوم وعدوا منها الدلالة والقياس فتدبر مثبتو مفهوم اللقب (قالوا لو قال لخصمه ليست أمي زانية يتبادر منه $ 434 نسبة) أين نسبة الزنا (إلى أمه ولذا وجب الحد) حد القذف (عند) الامامين (مالك وأحمد قلنا) هذا الانفهام (بالقرينة) الجزئية في خصوص هذا التركيب (لا باللغة) حتى يلزم في كل لقب على أن هذا ليس من المفهوم فان مفهومه ثبوت الزنا لما سوى أمه أو أم كل أحد وهو ليس منفهما البتة قالوا ثانيا فهم الأنصار رضوان الله عليهم من قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الماء من الماء عدم وجوب الغسل من الاكسال وهم من أجله أهل اللسان ففهمهم حجة قلنا فهمهم من العموم المستفاد من اللام لان المعنى كل غسل من المني فلم يبق غسلا خارجا عنه حتى يكون من الاكسال وهذا مثل ما فهم الإمام أبو حنيفة من حديث اليمين على من أنكر عدم اليمين على المدعي لان المعنى كلي يمين على من أنكر وإنما أوجب الأئمة الأربعة الغسل من الاكسال بقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع وجهد فقد وجب الغسل رواه الشيخان والحديث الأول مخصوص

(2/338)
بالاحتلام على ما روى الترمذي عن ابن عباس (مسألة إنما *) لفظ (إنما كانّ وما كافة) زائدة فليس فيه إثبات ونفي (كقوله عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام إنما الربا في النسيئة) وليس المقصود حصر الربا فيها بل قد يكون في الفضل أيضا (ونسبة في البديع إلى الحنفية دون التحرير) وفيه نسب للحنفية عدمه فإنما زيد قائم كأنه قائم وقد تكرر منهم نسبته وأيضا لم يجب أحد من الحنفية يمنع إفادتها في الاستدلال لم يكن عليه بل على عموم الأعمال فتدبر (وهو الصحيح عند النحويين كما في شرح المنهاج وقيل تفيد الحصر) أي حصر ما يلي إنما متأخر فيما بعده فتقيد النفي والإثبات (فقيل) هذا الحصر (منطوق) لما هو موضوع له وهو مختار التحرير (وقيل مفهوم) فليس موضوعا (قالوا) أي القائلون بالحصر (أولا إن أنّ للإثبات وما للنفي) فإنما يدل على مجموع النفي والإثبات وهو الحصر (وهو) فاسد (كما ترى) فان ما زائدة زيدت لإبطال علم أن ولم يعهد في الاستعمال كلمة الإثبات مقارنة للنفي (و) قالوا ثانيا) قوله عليه وآله الصلاة والسلام (إنما الولاء لمن أعتق) يفيد نفي الولاء لغيره وسبق أيضا كذلك على ما يشهد به قصة نزوله قلنا لا نسلم إفادة إنما نفى الولاء عن غيره (بل) يفهم (من العموم) لأنه إذا كان كل أفراد الولاء لمن أعتق لم يبق ولاء يكون لغيره (فان قلت يجوز الاشتراك في الولاء (كملكية الدار) فيصح إن الولاء له في الجملة (قلت الظاهر) من هذا الكلام (الاستقلال) أي استقلال مملوكية الولاء (وما للغير ليس له) عرفا (كما يقال ملكية الدار لزيد يأباه ملكية عمر وظاهرا) حتى لو أقر بها زيد لا يسمع إقراره بعده لعمر وإنما ذلك لفهم الاستقلال فافهم (وأما مثل العام زيد) $ 435 أي فيما إذا كان المسند إليه معرفة والخبر جزئيات من جزئياته (ولا عهد) ثمة (فقيل لا يفيد الحصر أصلا) لا مفهوما ولا منطوقا (وقيل) يفيد وهو (منطوق وهو الحق لكنه إشارة) فان معناه العالم عين

(2/339)
زيد على طريق الحمل الأولى كما ذكر عبد القاهر فيما إذا كان الخبر معرفة أوكل العالم زيد وعلى كل تقدير يلزمه إن العالم ليس غير زيد (وقيل) الحصر (مفهوم) لكن على هذا يكون مفهومه من قبيل مفهوم اللقب (قيل) هو الحق (للقطع بأنه لا نطق بالنفي أصلا أقول) لا نسلم أنه لا نطق بل (يكفي للإشارة اللزوم عقلا) وهو متحقق كما بينا (لنا لو لم يفد) الحصر (لكان كل عالم زيدا إذا لا ترجيح) للبعض دون البعض فلا يصح العهد فيتعين الاستغراق لتقدمه على ما سوى العهد (وما في المختصر أنه يلزم مثله في العكس) أي في زيد العالم فما هو جوابكم فهو جوابنا (فمندفع) لان المدعي غير متخلف وان عم الدليل (إذا أئمة المعاني مصرحون بالمساواة) بينهما (فإنما وجه الفرق على الفارق) بينهما لا علينا وقد يجاب بالفرق بأنه يمكن فيه العهد لتقدم جزئي من جزئياته فتأمل فيه (وقد يقال) في الجواب (الوصف إذا وقع مسند إليه قصد به الذات الموصوفة به) فكون المعنى الذات الموصوفة به عين زيد فيلزم الحصر (وإذا وقع مسندا) كما في التأخير (قصد به كونه ذاتا موصوفة به وهو عارض للأول) ولا ينافى تحققه في غيره فلا يفيد الحصر فافترقا (كذا في شرح المختصر ورد بأن الفرق) المذكور (إنما هو في النكرة) الواقعة خبرا (دون المعرفة قيل) في جواب الرد (قد تقرر) في غير هذا الفن (أن المحمول هو المفهوم دون الذات سواء كان معرفة أو نكرة أقول التحقيق) ههنا (أن مناطق الحصر) فيه (وه وحمل هو هو) أي الأولى (لا الشائع) إذ محصلة ثبوت شيء للموضوع ولا ينافى الثبوت للغير (والنكرة) الواقعة خبرا (ظاهرة في الثاني) فلا تفيد الحصر (والمعرفة) الواقعة خبرا ظاهرة (في الأول) فالمراد بها الذات الموصوفة سواء وقع مسند إليه أو مستندا (وهذا لا ينافى ما تقرر) فان ما تقرر أن المحمول بالحمل المتعارف هو المفهوم لا في الحمل الأولى (على أن الحق هو الحكم على الطبيعة) من حيث الانطباق على الذات (دون الذات)

(2/340)
وقد حقق في السلم ونحن أيضاً فصلنا القول في شرحه ثم المقصود منه الاعتراض على هذا القائل وان كان لا ينفع في هذا المقام (ثم إفادة تقديم ما حقه التأخير للحصر) نحو إياك نعبد (وتفصيل أنواعها مع ما فها من الاختلاف فذكورة في علم المعاني) فلا نذكره (هذا تمت مقالات المبادى بفصل ولي التوفي والأيادي)
أين النعماء الحمد لله الذي يسرنا لشرح المبادى والمرجو من المفيض أن يوفقنا لشرح المقاصد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحشرني في محبي سيد الأولين وسيد الآخرين شفيع المذنبين وأنلني شفاعته يوم الدين صولات الله عليه وآله وأصحابه أجمعين.
(تم الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ويليه الجزء الثاني في الكلام على الأصول الأربعة الكتاب والسنة الخ)

(2/341)
الجزء الثاني
$
2الحمد لله الذي بني فروع الشريعة على الأصول القويمة وأسأله أن يصلي على معدن العلوم الحقيقية وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية إلى الدين والملة الحنيفية وأن يفيض علينا أنوار المعرفة الجلية والخفية وأن يبنا القلب الخاشع واليقين الثابت بما أنزل الله تعلى من الأحكام القديمة وها أنا أشرع في المقاصد (أما الأصول فأربعة) الكتاب والسنة والإجماع والقياس لان الدليل الشرعي إما وحي أوّلا والوحي منحصر في الأولين (لان الوحي متلو) أي واجب مراعاة نظمه وهو
$

(3/1)
3الكتاب (أوّلا) وهو السنة (وغيره) أي غير الوحي أما (قول كل الأمة) الكاملة من أهل الاجتهاد وهو الإجماع (أو الاعتبار) بحكم آخر لأجل المشاركة في العلة وهو القياس ثم هو ليس أصلا مطلقا بل المستدل به يحتاج إلى المقيس عليه في استنباط الأحكام بخلاف الثلاثة الأوّل فالحكم المستخرج منه مستخرج من المقيس عليه ومضاف إليه والقياس انما هو للإظهار والمستخرج من الثلاثة مضاف إليه والإجماع وان كان لا يد فيه من السند على ما عليه الجمهور لكن لا يحتاج إليه المستدل به ولا يضاف الحكم إليه بعد دلالة الإجماع وأشار إلى هذا الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى بقوله اعلم أن أصول الشريعة ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع والأصل الرابع هو القياس بالمعنى المستنبط من هذه الأصول ثم القياس مظنون الإفادة ولا يحصل به اليقين عند الجمهور فلا تثبت به العقائد وأيضاً لا يعتبر عند معارض واحد من الثلاثة إياه باتفاق الأئمة الأربعة ولا يحتاج إليه عند وجود احد من الثلاثة فحجيته ضرورية عند فقدان الأدلة الثلاثة للعمل في النازلة وان كان هو أيضاً منصوبا من قبل الشارع ولذا أسقطه الشيخ الأكبر خاتم فص الولاية المحمدية الشيخ ابن العربي قدس الله تعالى سره وأذاقنا ما أذاقه وقال أصول الشرع الكتاب والسنة والإجماع وقال القياس انما اعتبر إذا لم يوجد الحكم فه ولا يفيد اليقين ومثله مثل خبر الواحد هذا فان قلت الحصر بين الأربعة مختل لان شرائع من قبلنا حجة عند الجمهور والاستحسان عند الحنفية والاستصحاب عند غيرهم قال (وأما شرائع من قبلنا والاستحسان والاستصحاب فمندرجة فيها) أما اندراج شرائع من قبلنا فلانه لا يعتد بها إلا إذا قص في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لعدم الثقة بنقل أصحابها المدعين إتباعا فهي مندرجة فيهما لان المراد بها ما صدر باللسان الشريف ولو حكاية وأما اندراج الاستحسان فظهر لأن دليل شرعي من الكتاب أو

(3/2)
السنة أو الإجماع أو القياس الخفي المعارض بالقياس الجلي وأما اندراج الاستصحاب عند قائلية فلانه ليس إلا الاستدلال بالوجود على إلقاء فالوجود إن كان ثابتا بالأدلة الأربعة فهي وإلا فلا عبر به فتأمل فيه وأما نحن فلا نحتاج إلى الجواب لعدم كونه حجة عندنا (ثم هذه الأصول الأربعة راجعة إلى كلام النفس) للباري عز وجل فانه هو الحاكم حقيقة بكلامه الأزلي وهذه الدلائل كواشف عنه وفي شرح المختصر مطابقا لما نقل عن الآمدي أن الكتاب راجع إلى الكلام النفسي للباري الحق تعالى والسنة إلى الكلام النفسي للرسول صلوات الله عليه وآله وأصحابه والإجماع إلى النفسي للمجتمعين والقياس إلى النفسي للمجتهد ولا يخفى بعده فان النفسي لما سوى الله تعالى لا حجية فيه أصلا ولو كانت فلا جل رجوعه إلى كلام الله تعالى مع أنه غير ظاهر في القياس لان المجتهد القائس كلامه ليس حجة عليه بل المساواة النفس الأمرية وإلا كان هو حاكما على نفسه ومقلد ليس حجة قياسه بل قوله فقط وكذا ليس كلامه حجة على المجتهد الآخر إذ لا يجوز له التقليد فافهم (وهو) أي كلام النفس (نسبة نفسية) قائمة بالنفس (وكيفية ذهنية) كالعلم والإرادة (مجعولة معها مخلوطة بها إرادة إفادة المخاطب) تلك النسبة (بالضرورة الوجدانية) فانا إذا نراجع إلى وجداننا نعلم أن في أذهاننا نسب تعلق إرادة أفادتها وليس عند تصور النسبة المفادة بكلام الغير النسبة المخلوطة معها الإرادة المذكورة ثم الظاهر أن هذا تحقيق لمطلق الكلام النفسي الذي كلامه تعالى جزئي من
$

(3/3)
4جزئياته ففي هذا إشارة إلى أن الصفات الإلهية مجعولة لكن المجعولية لا تكون إلا بالإيجاب فأوقع من المنصف فيما سبق إن الصفات واجبة بالذات فليست مجعولة ليس من مرضيانه وانما وقع مجاراة مع الخصم ويمكن أن يكون تحقيقا لكلام الإنسان النفسي ويقاس عليه كلامه تعالى والمراد بالجعل الجعل بالاختيار وإذا ثبت بالوجدان اختلاط تلك النسبة بإرادة الإفادة دون الصورة العلمية فانها قد تكون من غير تلك الإرادة (فجاءت) النسبة المذكورة (حقيقة غير الصورة العلمية) القائمة بالذهن (الحاصلة منها مما يكذبه الوجدان) فانه لا توجد نسبة إذا روجع إلى الوجدان وقيل فيها أيضا الحق أنها هي الصورة العلمية للنسبة الخارجي من حيث إفادة الكلام فهي من حيث انها في الواقع نسبة إذا روجع إلى الوجدان وقيل فيها أيضاً الحق أنها هي الصورة العلمية للنسبة الخارجية من حيث إفادة الكلام فهي من حيث انها في الواقع نسبة خارجية ومن حيث انها صورة مطابقة لها علم ومن حيث انها مفاد بالكلام كلام نفسي هذا ويحوم حوله ما نقله على القارئ رحمه الله في شرح الفقه الأكبر عن الإمام حجة الإسلام قدس سره إن الكلام النفسي حصة من العلم ومعنى تكلم الله مع من اصطفاء جعله مطلعا على علومه تعالى هذا (نعم إثبات كونها حقيقة بسيطة غير العلم والإرادة عسير) لا انه بالطل بالوجدان (فاهم) أما كونها حقيقة بسيطة فلا يكاد يصح أصلا فان هذه النسبة مدلولة الكلام اللفظي على ما يعطى كلمات متأخري الأشعرية وهي قد تكون انشائية طلبية وغيرها وقد تكون اخبارية وكلها متخالفة الحقيقة فأين البساط وهل هذا إلا كما يقال إن أمرا واحدا بسيطا قد يكون فرسا وقد يكون انسانا باعتبار التعلقات ثم إن وجود النسب وحدها من غير أن يكون معها المنتسبان غير معقول وإذا كان فيما بين المنتسبين فلا تصح البساط أصلا بل الذي يعقل على تقدير كون الكلام النفسي عبارة عن مدلول اللفظي هو المعاني الملحوظة بينها النسب

(3/4)
الانشائية أو الاخبارية المرتبة حسب ترتيب الألفاظ القائمة بالنفس أو بذات الباري عز وجل وهي مغايرة للعلم بل هو متعلق بها لا غير وكذا للارادة بل هي متعلقة بإفادتها وأما عس رمعرفة مغايرته اياهما فللاختلاط فان قلت لا يصح أيضاً مغايرته للعمل ولا يجاوز الحق عما قال هذا القائل فان هذه المعاني أو هذا الأمر البسيط مدلول اللفظي على ما ينادي ظواهر العبارات فهي صورة قائمة بذات الباري أو النفس والعلم هو حصول صورة المعلوم للعالم قلت هذا هو الذي شجع هذا القائل على ما قال لكنه عسيت أن لا ترتاب في أن هذا من هذيانات الفلاسفة ولا نساعد عليه البتة بل هو باطل محض على ما برهنا عليه في تعليقاتنا المتعلقة بشرح المواقف ألم ترهم كيف يسيرون في هذه المسئلة اتحاد العلم بالمعلوم كالحيارى في الصحارى لما كانوا على عمياء ولزمهم ما لزمهم من عدم كون العلم حقيقة واحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


التوقيع

كود بلغة HTML:
[code]خالد_ البرنس_الشيطان_هيثم _:9: دبوورررررررررر[/code]

 

   

رد مع اقتباس
رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع إلى

 

روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور | طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية

الساعة الآن: 04:58 PM


Powered by vBulletin

جميع الحقوق محفوظه لمنتدى بناء الأمه



Security by i.s.s.w

منتدى بناء الأمه | منتدى بناء الأمه | خريطة المنتديات |
منتدى الترحيب والتعارف | البرامج العام | البرامج المشروحه | منتدى تطوير المواقع والمنتديات | المناقشات وابداء الرأى | الألغاز والكاريكاتير والصور النادره | القصص والروايات | القران والتفسير | الحديث الشريف والسيره | الـصوتيـات والمـرئيات الإسلامية | حكم و خواطر اسلاميه وتواقيع اسلامية | الطب | هندسه ورياضيات | سياسه وتاريخ | الأدب والشعر | اللغات الأجنبيه | افتحي قلبك حواء | الديكور والاثاث المنزلى | الأزياء والأناقة للمحجبات | مطبخ حواء | الأسره والطفل | أرشيف الأفلام الوثائقيه والأسلامي | أفلام الكارتون | أفلام علميه | برامج الموبايل | ألعاب الموبايل | صور ونغمات الموبايل | ألعاب pc | ألعاب ps2 ,ps1 ,xbox | ألعاب Nintendo | الأخبار والمقالات الرياضية | المالتيميديا الرياضي |