أنت غير مسجل في منتدى بناء الأمه. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
إعلانــات

:: أعلن هنا ::

:: أعلن هنا ::

:: أعلن هنا ::

:: أعلن هنا ::



العودة   منتدى بناء الأمه > المنتدى الاسلامى > حكم و خواطر اسلاميه وتواقيع اسلامية
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة


الكتاب : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت الموضوع الحادي عشر!!!!!!!!!!!!!!!

حكم و خواطر اسلاميه وتواقيع اسلامية


رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 08-19-2008, 08:03 AM   رقم المشاركة : 1 (permalink)

 

 

Icon6 الكتاب : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت الموضوع الحادي عشر!!!!!!!!!!!!!!!


AddThis Social Bookmark Button

الكتاب : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت الموضوع الحادي عشر!!!!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------

مغيرة وتأمل فيه ثم ههنا اشكال رابع هو أن دلالة آية الرزق على كون الايجاب انجازا ثم على جواز للعبارة كيف وفيه صرف الاقوى لأجل الاضعف وذلك مما لا يجوز أصلا والغاية في الجواب أ الصرف لأجل إن هذا قرينة على جواز الاستبدال عرفا فالمغير هو العرف لا لأجل دفع التعارض بين الاشارة والعبارة حتى يقال العبارة متقدمة على الاشارة عند التعارض كما مر وفرق بين التغييرين يظهر بالتأمل الصادق هذا غاية الكلام وتأمل فيه ثم بعد في الكلام كلام لأن التقرير المذكور في المتن وهذا يفيد إن أن المقصود من الحديث ايجاب مالية الشاة فلا معنى للتعليل بدفع الحاجة لان استنباط العلة عندنا ليس إلا للقياس ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة وحينئذ لا يتجه

(3/44)
الجواب بأن فائدة التعليل غير منحصرة في القياس وفصله مطلع الاسرار الالهية أن المراد في الحديث اما ايجاب الشاة بصورتها أو ماليتها فاما أن تكون الشاة مجازا عن المالية أو على الحقيقة ويكون ذكرها القدير الواجب وعلى الأوّل يلزم انتساخ هذا الحديث بهذه الاشارة أو بأثر معاذ أو بما روى في كتاب الخليفة الحق الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه فلا يصح تعيله كما يجيء أن تعليل المنسوخ لا يجوز وأيضاً إن العلماء سلفا وخلفا استدلوا بهذا الحديث فلا نسخ وعلى الأخيرين فلا فائدة في التعليل بل لا يصح والذي يظهر لهذا العبد في التقصي عنه أن الشاة على الحقيقة وقد علم جواز الاستبدال بهذه الاشارة بالحجج السابقة فعلم أن الحكم معلل بدفع الحاجة ليظهر أ الواجب ما يكفي لدفع الحاجة وهو مالية الشاة مثلا وذكرها لتكون معيار المعرفة الواجب ففائدة التعليل تعدية الحكم إلى نظائرها في المالية ولتعيين الواجب لا يجواز الاستبدال فقط الذي فيده هذه الاشارة وغرها من الحجج ولو تنزلنا قلنا قد علم من حديث معاذ أن المقصود دفع الحاجة فانه قال ذلك خير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعلة المنصوصة لا يجب فيها التعدية فافهم (ومنها قولهم في) قوله تعالى في كفارة الظهار فمن لم يستطع (فإطعام ستين مسكينا اطعام طعام ستين) مقولة للقول (إذ حاجة واحد في ستين) يوما (كحاجة ستين) سكينا والمقصود في الكفارة المالية دفع حاجة هذا المبلغ كما في سائر العبادات المالية فيجزئ اطعام مسكين واحد في ستين يوما كما يجزئ اطعام ستين مسكينا في يوم فالمقصود من الآية اطعام هذا اقدر من الطعام ووجه البعد أن هذا صرف عن الظاهر من غير ملج فان ما ذكر
$

(3/45)
25لا يصح مغيرا للنص (مع امكان قصد اطعام الستين لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم) يعني مع أن هذا القياس غير صحيح في نفسه لوجود الفارق أو لمنع العلة مستندا بأن بركة الجماعة ونشاط قلوبهم علة الكفارة الذنب أو شرط فيها فلا يلزم كفاية الواحد في ستين يوما (والحق) أن هذا ليس من التأويل لان لفظ ستين مسكينا على معناه بل (أنه قياس للواحد في الستين) من الأيام (على الستين) من المساكين (لظهور أن المناطق دفع هذا المبلغ في الحاجات) كما قررنا وما قالوا إن في الأصل فضل الجماعة فجوابه أن غاية ما لزم منه كون المناطق في الأصل أقوى (ووجود الأولوية بوجه ما في الأصل لا يمنع التعدي) للحكم (إلى الفرع) كما سيجيء إن شاء الله تعالى فذكر ستين مسكينا لكون دفع حاجتهم معيارا للواجب وهو القدر الصالح لهذا كما مر في الشاة فعد هذا من التأويلات خروج عن المقام ثم بقي ههنا ايراد إن الأوّل أن فضل الجماعة عندهم مناط للحكم وعلة له وليس دفع الحاجات علة عندهم كما قررنا فلا يتوجه الجواب بعدم منع الأولوية القياس والثاني أن ظاهر الآية وجوب اطعام ستين مسكينا وهذا التعليل مغير له وسيجيء في بحث القياس أن تغيير النص لاسيما نص الأصل مما لا يجوز بالتعليل وان قيل بالتأويل بإرادة ستين مسكينا حقيقة أو حكما فهو اذن من المقام لانه من غير دليل فتأمل (ومنها حمل) قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (أيما امرأة نكحت نفسها من غير اذن وليها فنكاحها باطل على الصغيرة والأم والمكاتبة والمعتوهة) وهذا التأويل في الأمة فقط غير صحيح لان نكاح الأمة ليس باطلا بل موقوفا على اجازة الولي (أو يؤل إلى البطلان غالبا لاعتراض الوالي) ولعل المراد بالأول إلى البطلان أعم من البطلان في نفسه في الحال أو المآل لان نكان المعتوهة يبطل في الحال ثم إن اعتراض الولي انما يصح إذا زوجت غير كفء لا مطلقا ولذا قيد بقوله غالبا يعني أن المرأة العقل لا تهتدي إلى

(3/46)
مصالحها فيقع تزوجها غالبا من غير كفء رغبة في المال فيبطل باعتراض الولي والحق في التأويل أن يقال المراد من الولي من له ولاية الانكاح على الكمال من غير انتظار إلى رضا المرأة فالمعنى أي المرأة ذا ولي نكحت من غير اذنه فنكاحها باطل لعدم الإذن فخرجت البالغة إذ ليس لها ولي كذلك عندنا وان زعم الخصم ونكاح الصغيرة والأمة أيضاً باطلا لعدم الإذن فانه موقوف عليه ونكاح المعتوهة لا اعتداد به من دون اذن الولي ولعل هذا هو المراد للمخصص وهذا غير بعيد عن الفهم فان المتبادر إلى الفهم في العرف من هذه العبارة المرأة التي هي ذات ولي قطعا وإلا فإذن أي يعتبر واردة الكامل من المطلق شائعة والحكم المعلق بوصف يشعر عليه ذلك الوصف فالعد من التأويلات البعيدة خروج عن المقام نعم بقي النزاع في أن البكر البالغة هل هي ذا ولي كامل أم لا وهو شيء آخر والقياس الذي يذكر لا بأنه أنها ليست منها ثم الشافعية أيضاً يلزمهم التخصيص بالبكر لان الثيبة يجوز نكاحها إذا زوج وكيلها بإذنها من دون اذن الولي فافهم وإنما الزموا التأويل (لانها مالكة ليضعها) فلها التصرف كيف شاءت (فكان) نكاحها (كبيع سلعة) فانه يجوز لها فان قلت إذا كان النكاح كبيع سلعة فينبغي أن لا يكون للوي الاعتراض قال (واعتراض الولي ليس لقصور ملكها للبعض بل (لدفع نقيصة إن كانت) والنقيصة فيما إذا تزوجت بغير الكفء (مع أن منع استقلالها مطلقا من كفء كان أو غير كفء (مما يليق بمحاسن العادات) فان الأليق إن لا ترخى عنانهن في هذا الأمر فالتأويل في النص اخرج له عما هو الأولى (والجواب أن الحديث ضعيف) فلا يصح الاحتجاج به (فالتأويل تنزل) إذ لا حاجة إليه (وذلك) الضعف)
$

(3/47)
26(لما صح من انكار الزهري روايته كذا في التحرير) * اعلم أن ههنا يتبين مرويين أحدهما ما ذكر والثاني لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل بالحديث الأوّل رواه ابن جريح ع من سليمان بن سوسى عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة قال ابن عدي في الكامل في ترجمة سليمان بن موسى 3 حيث قال قال ابن جريح فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك فأثنى الزهري على سليمان خيرا فقال أخشى أن يكون وهم علي وهذا اللفظ في عرف أهل هذا الفن يستعمل في التكذيب والإنكار كذا في فتح القدير والحديث الثاني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي اسرائيل وشريك وجماعة أخرى سماهم رووه عن أبى اسحق عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وروى شعبة وسفيان الثوري عن يونس بن أبى اسحق عن ابى اسحق عن أبى بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا في فتح القدير أيضاً فليس في الحديث الثاني سقم إلا بالاضطراب في الارسال والإسناد وهو ليس سقما عندنا وفي التحرير قال بعد ما بين سقم الرواية الأولى المذكورة في الاعتراض وإبداء معارض أقوى منه قال وأما الحمل على الأمة وما ذكر فانما هو في لا نكاح إلا بولي يعني إن الحنفية لم يؤولوا ولم يخصصوا الحديث المذكور في الاعتراض لكونه سقيما ومعارضا بالأقوى وانما اولوا هذا الحديث وإذا تأملت فيما تلونا علمت ما في نسبة التنزل إلى التحرير من الخطاب والله أعلم (ولو سلم) عدم ضعفه (فعملوا بما هو أصحب منه) وقد جاء (من رواية مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها وهي) أي الأيم (من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا وليس للولي في نفسها حق سوى التزويج فهي أحق به منه) أي من الولي فينفذ نكاحها من نغير اذن الولي هذا وقد يقال الحق الذي فيه المرأة أحق يجوز أن يكون الرضا بالتزوج وهذا ينافى قول الشافعية فانهم يرون الاجبار على البكر البالغة في

(3/48)
التزوج وبعض الشافعية يخصصونه بغير البكر فيرد عليهم اعتراض التأويل البعيد قهقري (ويؤيد ذلك بقوله تعالى حتى تنكح) زوجا غيره لإسناد النكاح إلى المرأة والقول بأن جهة الاسناد وجود الإذن منها والرضا به ارتكاب للتجوز من غير دليل وارتكابه ليس أولى من ارتكابه في الحديث المذكور (فإذا صحت مباشرتها) للتزوج بحديث مسلم وإشارة قوله تعالى (فلا اما التخصيص) بالأمة والصغيرة ونظائرهما (وتخصيص العام ليس من الاحتمالات البعيدة (فانه شائع ذائع وقد عرفت أن هذا التخصيص فقط غير واف (وأما التأويل بالأول) إلى البطلان (وهو) أيضا (شائع) والحق التأويل الذي ذكرنا وقال مطلع الاسرار الالهية قدس سره إن معنى الحديث الثاني إن لا نكاح لمن عليه الولاية إلا بولي للنكاح وهو أعم من المرأة الناكحة ووليها وحينئذ لا تأويل ثم انه لا بد للشافعية من تخصيصه بنكاح المرأة ثم البكر منها فيلزم المحذور قهقري (على إن مفهومه) المخالف (صحة نكاحها باذن وليها وأنتم لا تقولون به) فان النكاح عندكم لا ينعقد بعبارات النساء وقدي قال إن قيد من غير اذن الولي خرج مخرج العادة فان العادة أن لا تنكح المرأة نفسها إلا إذا لم يأذن الولي ولك أ تقول إن منطق الاستئناف في حديث لا نكاح إلا بولي جواز نكاح المرأة عند حضرة الولي واذنه مع انهم لا يقولون به ولو تنزلنا وسلمنا إن الحديثين صحيحان خاليان عن المعارض فمن أين يمنعون النكاح بعبارة النساء وانما اللازم منه الإذن فتدبر (ومنها حملهم) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) رواه الترمذي وأبو داود والتبييت النية من الليل (على القضاء والنذر والمطلق) والكفارة فلا يجوزون
$

(3/49)
27فيه النية إلا من الليل بخلاف صيام شهر رمضان والنفل فانه يجوز فيهما النية إلى نصف النهار (فجعلوه) أي الحديث (كاللغز) الذي لا يفهم إلا بصعوبة شديدة (وان كان) التأويل (لابد فينبغي نفي الفضيلة) تأويلا له لأنه اقرب ويفهم في العرف أيضا وهذا لعدم الاطلاع بكتبنا فان مشايخنا يؤولون نفي الصيام بنفي الكمال أوّلا ثم يتنزلون عنه فؤولون بالتخصيص في العام (والجواب أن المعارض صح في النقل عن) أم المؤمنين (عائشة رضي الله عنه) قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هي عندكم شيء فقلنا لا (فقال فاني إذا صائم) ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله اهدي الينا حيس فقال أرينه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم فهذا صريح في النية في النهار في النقل وهذا انما يتم لو كان الصوم غير متجزئ ولم يكن صوم بعض النهار صوما وأما إذا كان متجزئا وهو بعض النهار عبادة كما نقل صاحب الهداية عن الإمام الشافعي رحمه الله إن صوم بعض النهار صوم لكن شرطه الامساك من الفجر ففيه للمناقشة مجال فان الناوي في النفل بالنهار صائم بعض اليوم من حين وجود النية لا من الابتداء فيكون تقدم النية على الصوم شرطا في كل صيام لكن الأمر غير خفي على ذي الدراية فانه نصب الشرع ولا بد له من دلل فافهم (و) أن المعارض صح (في) شهر 0رمضان حيث قال بعد الشهادة بالرؤية) للهلال (وفي يوم عاشوراء حين كان صومه واجبا) قيل افتراض صيام شهر رمضان (ومن لم يكن أكل فليصم) أما الأوّل فقد ذكر في الهداية أن بعد ما شهد الاعرابي برؤية الهلال قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم وهو نص في جواز النية بالنهار ولكن قال في فتح القدير هذا مستغرب وما في سنن الدار قطني فهو أنه شهد الاعرابي بالليل فأمرنا بصوم في الغد وهذا واقعة أخرى لا تصلح دليلا في فتح القدير هذا مستغرب وما في سنن الدار قطني فهو أنه شه الاعرابي بالليل فأمرنا

(3/50)
بصوم في الغد وهذا واقعة أخرى لا تصلح دليلا لما نحن في صدده وأما الثاني فقد روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل فليصم فانه اليوم يوم عاشوراء وهذا يدل دلالة واضحة على أن صوم عاشوراء كان واجبا لان الأمر للوجوب وان الصوم الواجب يتأدى بنية في النهار ويلزم منه توقف الامساك من الفجر فان نوى يقع عبادة وصوما وإلا لا والذي هو نص على كون هذا الصوم واجبا ما روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما يصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدين صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تره وإذا وعيت ما تلونا عليك ظهر لك أن منع ابن الجوزي وجوب هذا الصوم ليس في محله وإذا ثبت صحة النية في النهار في صوم عاشوراء وشهر رمضان لزم في البذر المعين لانه واجب معين (والواجبات المعينة لا فرق فيها فلم يبق إلا غير المعين من الواجب) كالنذر المطلق والكفارة والقضاء فان اليوم لم يعين لهذا الصيام فلا يتوقف الامساك في أول اليوم إلا على نية ما عين له وهو النفل (فعملوا بالأدلة جميعا بقدر الامكان) فأولوه بان لا فضيلة لمن لم يبيت الصيام من الليل وبأن لا صيام لمن لم ينو أن يكون صوما من الليل وان كان النية بالنهار وخصوصا بعد التنزيل العام بهذا الصيام والتخصيص ليس من التأويلات البعيدة (وهو أولى من اهدار البعض مطلقا) كما فعل هؤلاء ثم حديث لا صوم لمن لم يبت الصيام ويروي لمن ل يجمع الصيام ويروي لمن لم يفرض الصيام من الليل مختلف في الرفع والوصول والصحة والضعف أما الأوّل فلأنه روى مالك في الموطأ انه من كلام ابن عمر وأم المؤمنين عائشة الصديقة وحفصة رضي الله عنهم ورفعه عبد الله بن أبى بكر عن الزهري
$

(3/51)
28رفعه عن ام المؤمنين حصفة رضي الله عنها وأما الثاني فلأنه قال الدار قطني تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل بهذا الاسناد كلهم ثقات ونظر فيه البيهقي بأن عبد الله بن عباد غير مشهور ويحيى بن أيوب ليس بالقوى وهو م رجاله وقال عبد الله بن عباد البصري يقلب الأخبار وقال روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة فلله در مشايخنا الكرام حيث قدموا حديث صوم عاشوراء الصحيح المتفق على صحته وعملوا بعبارته ودلالته وعملوا بهذا المختلف فيما وافق القياس هكذا ينبغي أن يفهم فافهم (ومنها حمل) قوله تعالى (ولذي القربى) في كريمة واعملوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل (على الفقراء منهم لان المقصود سد خلة المحتاج) دليل للحمل (مع أن القرابة ربما تجعل سببا للاستحقاق مع الغني تشريفا للنبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم) فهذه العلة ملائمة لعموم الحكم وقد تركوا وأولوا العلة محتملة (وأجيب بأن ذلك) ليس لما ذكرتم ن العلة بل (لقوله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم ا بني هاشم إن الله كره لكم أوساخ الناس) وهي الزكاة (وعوضكم عنها خمس الخمس والمعوض عنه للفقير) فكذا العوض فوجب التخصيص قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير لم يوجد لفظ العوض في كتب الحديث لكن الأمر سهل لان ابن أبى حاتم رواه عن ابن عباس قال رغبت لكم عن غسالة الأيدي لان لكم خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم وفيه إشارة إلى العوضية وقد ورد نص من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه موقوفا في العوضية لكن يرد عليه أن العوضية إن دل فانما يدل على الاختصاص بالفقراء بالإشارة دون العبارة فلا يكون معارضا للنص القرآني فلا يصلح مخصصا مع أن هذا خبر الواحد وقد أصررتم على عدم جواز تخصيص عام الكتاب به فان هذا لم يخص بقاطع أصلا ولا يبعد أن يقال في دفع الثاني إن ذوي القربى عام مخصوص لأنه أخرج منه بنو نوفل وبنو عبد شمس مع دخول بني

(3/52)
المطلب وهم وهؤلاء في القرابة سواء ثم فيه اشكال آخر ذكره الشيخ ابن الهمام في فتح القدير هو أن هذا لو تم لدل على إن استحقاق خمس الخمس للفقراء منهم مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كان يعطي العباس بن عبد المطلب ولم يكن هو فقيرا قط (وقد صح عن الخلفاء الراشدين) رضوان الله تعالى عليهم (أنهم لم يعطوا ذوي القربي (من الصدقات) أي الاخماس لا الزكاة سماها صدقة لانه من مال الله تعالى لانهم صاروا أغنياء إذ ذاك (فلم يبقوا مصارف) روى الإمام أبو يوسف عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس إن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم لله وللرسول سهم ولذي القربي سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل لكن الكلبي ضعيف عند أهل الحديث لكن الأمر سهل لأنه اعتضد برواية الكحاوي رحمه الله عن محمد بن اسحق قال سألت أبا جعفر يعني محمد بن علي فقلت أرأيت علي بن أبى طالب حسين ولى العراق ولما ولى من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوى القربي فقال سلك به والله سبيل أبى بكر وعمر فقلت كيف وأنتم تقولون ما تقولون فقال والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه فقلت فما منعه قال كره والله إن يدعي بغير سيرة أبى بكر وعمر قال الشيخ ابن الهمام ف يفتح القدير فعلم من هذا أن الخلفاء الراشدين لم يعطوا والصحابة كلهم حاضرون ولم ينكر عليهم أحد فصار اجماعا وقال وانما قال الشافعي رضي الله عنه ما قال لأنه يزعم أن أهل البيت لم يوافقوه فلم يكن اجماعا وأجاب عنه بأن أمير المؤمنين عليا أبعد من
$

(3/53)
29أن يحكم بما يراه باطلا كيف وفيه منع المستحق عن حقه وهو بريء عن هذا ولو كان السبب هذا لم يخالف في بيع أمهات الأولاد فعلم أن هذا م رأيه هذا وفيه نظر ظاهر إذ يجوز أن يكون عدم انكار الصحابة لأنه كان بعد تقرر رأيهم عليه ولا انكار على الحاكم بعد تقرر الرأي والسكون انما يكون دليلا على الموافقة قبل تقرر المذاهب أو لأنه انما عمل بهذا العمل باجازة صاحب الحق كما روى ابن المنذر أن أمير المؤمنين عمر كان يدفعه إلى أمير المؤمنين علي فقال مرة له هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس قد أخل ببعض المسلمين واشتد حاتهم فقلت نعم وأما ما ذكره أن أمير المؤمنين عليا أبعد من الحكم بخلاف رأيه فصحيح ومسلم ولكن هذا يدل على ضعف هذه الرواية والانقطاع الباطن فيه لا أنه يوجب أن يكون رأيه عدم الاعطاء ثم أورد الشيخ عليه أن الآية لبيان المصارف فيجوز اعطاء صنف دون صنف فيجوز أن يكون عدم اعطاء الخفاء م هذا القبيل لشدة حاجة غيرهم وهذا لا ينفع الشافعي فانه يزعم الاستحقاق نعم يضرنا وينفع مالكا ويرد عليه أيضاً أن هذا النحو من الإجماع ظني ظنا ضعيفا فيكيف يعارض الآية القاطعة ثم فيه نظر آخر هو أن هذا البيان لو تم لدل على انتساخ الآية لا التخصيص بالفقراء وهو كما ترى فتأمل فيه والذي عند هذا العبد أن يستدل بما روى عبد الرازق وابن أبى شيبة وابن أبى حاتم عن قيس بن مسلم الجدلي قال سألت الحسن بن محمد بن علي بن أبى طالب ابن الحنفية عن قول الله تعالى واعملوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال هذا مفتاح كلام الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربي فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين قال قائل سهم ذوي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم ذوي القربي لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي للخليفة من بعده فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل

(3/54)
الله فكان كذلك من خلافة أبى بكر وعمر وهذا صريح في الإجماع ولا يرد عليه ايراد فتح القدير فانه نص في انهم لم يبقوا مصارف وليس هذا الإجماع سكوتيا حتى يكون ظنيا وأما ايراد لزوم انتساخ الآية فمندفع بان السهم كان لذوي القربى لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبى شيبة عن جبريل بن مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم سهم ذوي القربى على بني هاشم وبني المطلب فمشيت أنا وعثمان ابن عفان حتى دخلنا عليه فقلنا يا رسول الله هؤلاء اخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت اخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا وانما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب فقال انهم لم يفارقونا في الجاهلي والإسلام وإذا كان هذا السهم للنصرة فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم تبق نصرته فانتفى الحكم بانتفاء العلة وهذا ليس من النسخ في شيء كما في سهم المؤلفة من الزكاة ثم هذا لا يكفي للمطلوب من غير معاونة حديث الإجماع كما وقع ع بعض مشايخنا فانه لا يلزم من انتفاء علة شرع الحكم انتفاؤه كما وقع في الرمل في الطواف وأما إذا دل الإجماع على السقوط ف مرد له فعلم أن تلك العلة كانت مبقية للحكم أيضا فان قلت فمن أين يعطون للفقراء منهم مع أنهم لم يبقوا مصارف بهذا الإجماع وقد اختار الشيخ أبو الحسن الكرخي اعطاءهم وهو المختار للفتوى لا ما اختاره الطحاوي من عدم الاعطاء أصلا قلت لعل ذلك لدخولهم في الفقراء وانما يقدمون تكريما وتشريفا لا للسهم الذي أعده الله تعالى لهم على الاستقلال ومن ههنا اندفع القد في الإجماع بإعطاء أمير المؤمنين عمر أمير المؤمنين عليا من الخمس وذلك لان هذا الاعطاء لعله كان للفقر لان أمير المؤمنين عليا لم يكن له غنى فارغا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


التوقيع

كود بلغة HTML:
[code]خالد_ البرنس_الشيطان_هيثم _:9: دبوورررررررررر[/code]

 

   

رد مع اقتباس
رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع إلى

 

روابط مفيدة : استرجاع كلمة المرور | طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية

الساعة الآن: 05:13 PM


Powered by vBulletin

جميع الحقوق محفوظه لمنتدى بناء الأمه



Security by i.s.s.w

منتدى بناء الأمه | منتدى بناء الأمه | خريطة المنتديات |
منتدى الترحيب والتعارف | البرامج العام | البرامج المشروحه | منتدى تطوير المواقع والمنتديات | المناقشات وابداء الرأى | الألغاز والكاريكاتير والصور النادره | القصص والروايات | القران والتفسير | الحديث الشريف والسيره | الـصوتيـات والمـرئيات الإسلامية | حكم و خواطر اسلاميه وتواقيع اسلامية | الطب | هندسه ورياضيات | سياسه وتاريخ | الأدب والشعر | اللغات الأجنبيه | افتحي قلبك حواء | الديكور والاثاث المنزلى | الأزياء والأناقة للمحجبات | مطبخ حواء | الأسره والطفل | أرشيف الأفلام الوثائقيه والأسلامي | أفلام الكارتون | أفلام علميه | برامج الموبايل | ألعاب الموبايل | صور ونغمات الموبايل | ألعاب pc | ألعاب ps2 ,ps1 ,xbox | ألعاب Nintendo | الأخبار والمقالات الرياضية | المالتيميديا الرياضي |